الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 16-08-2020

قرار رقم: (292) (12 / 2020) دفع الزكاة لإعمار بيوت أهل بيت المقدس

بتاريخ (16/ذي الحجة/1441هـ) الموافق (6 / 8/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس 16/ذي الحجة/ 1441هـ، الموافق 6/ 8 / 2020م قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد محمود السميرات، رقم 4 /1 /1 /1842، تاريخ 15 /3 /2020 والذي جاء فيه: يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي في جواز الصرف من زكاة المال للسادة نقابة المهندسين الأردنيين – حملة "فلنشعل قناديل القدس" وذلك حسب الطلب المقدم من السيد محمد غازي أبوصوفة، والذي يطلب فيه صرف مبلغ (2000) ألفي دينار لغاية ترميم منازل في القدس. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في توجيه الزكوات لترميم بيوت الفقراء والمساكين من أبناء مدينة القدس الشريف بإذنهم، بل الواجب على جميع المسلمين الحرص على مساعدة أهل بيت المقدس للصمود في وجه الاحتلال ومنع تهويد المدينة بكل مساعدة ممكنة، ويرجى أن يكون في ذلك مزيد فضل للمزكين فيشملهم ما روي في فضل ذلك عن زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ: (أَرْضُ الْمَنْشَرِ وَالْمَحْشَرِ، ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ. قَالَتْ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ: فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ) رواه الإمام أحمد في "المسند" (45/ 598). والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو    د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو    أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو              د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟

للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.

ما حكم إجبار الوالدين الفتاة أو الشاب على الطلاق والزواج، ويحصل ذلك فعلا، لكن من دون رغبة الفتاة والشاب؟

إذا تلفظ الزوج بالطلاق من غير إكراه ولا تهديد فقد وقع الطلاق، ويرجى مراجعة دائرة الإفتاء في عمان - شارع الأردن، لتوجيه النصيحة المناسبة. والله تعالى أعلم.

ما هو حكم وجود سوق حلال داخل المقبرة، يبيع الحلال والدجاج والأبقار؟

القبور يجب أن تحترم، ولا يجوز الجلوس عليها ولا إهانتها، ولا شك أن إيجاد سوق حلال في المقبرة إهانة للأموات، ولا يجوز السكوت عليه. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد