الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (252) تفويض الأم المستشفى لعلاج الأولاد

أضيف بتاريخ : 02-04-2018

قرار رقم: (252) (5/ 2018) تفويض الأم المستشفى لعلاج الأولاد

بتاريخ (6/جمادى الآخرة/1439هـ) الموافق (22 / 2/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة يوم الخميس (6/ جمادى الآخرة / 1439هـ)، الموافق (22 / 2/ 2018م)، قد نظر في السؤال الوارد من الطبيبين الدكتور علي مشعل، والدكتور مؤمن الحديدي حيث جاء في حاصله:

ما مدى مشروعية تفويض الأم للمستشفى وتخولها بالتوقيع بخصوص علاج أولادها القصر أو غير الأصحاء عقلياً. وهل ذلك الحق مقصور على الأب ومن يقوم مقامه من الذكور، أم يمكن تفويض الأم. علما بأن الأم تتكفل بالنفقات في بعض الحالات؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أوجب الشرع الحنيف لناقصي الأهلية كالصبي والمجنون ونحوهما حق الرعاية والعناية بجميع أنواعها، ومنها الرعاية الصحية والطبية، وجعل الشرع ذلك واجباً على الولي، وأعطى حقّ الولاية للأب ابتداء لتنظيم استحقاقات تلك الولاية، ولكن أياً كان الوليّ؛ فإنّ تصرفاته منوطة بمصلحة مولّيه، سواء كان في الحقوق المادية والنفقات أو غيرها، كحقّ الرعاية الطبية الأنسب ونوعها. يقول الإمام الرملي: "يتصرف له الوليّ- أباً أو غيره- بالمصلحة وجوباً؛ لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) الأنعام/152، وقوله: (وإنْ تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) البقرة/220" [نهاية المحتاج].

ومن الرعاية والعناية تقديم العلاج الطبيّ للصبيّ ومن في حكمه في حالة المرض من غير تأخير يضرّ بحالتهم الصحية، فإن تعذر أخذ المستشفى لتفويض الأب أو الجد، فلا مانع شرعاً من أخذ تفويض الأم، فإن "الميسور لا يسقط بالمعسور"، ومعالجة المريض متعينة على كل حال فلا نتركها لعدم وجود بعض الأولياء، بل إن بعض الفقهاء جعل المسلمين عموماً مكلفين برعاية من لا ولي له، وينبغي تصرف المستشفى بحسب مصلحة المريض أياً كان الوليّ، فإن أي تصرف يوقع ضرراً لا يصحّ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه.

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (10 /18) المباشرة بالعلاج دون إذن المريض أو الولي في حالة: "وصول المريض في حالة صحية خطرة تعرضه للموت تتطلب التدخل السريع قبل الحصول على الموافقة"، فمن باب أولى الاكتفاء بإذن الأم في مثل هذه الحالة.

أما في الحالات "غير الطارئة" فتراعى فيها القوانين والأنظمة التي ينبغي أن تُسن بعناية، كي تحقق مصلحة "القاصر" الطبية في المقام الأول. والله تعالى أعلم.

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو   

أ.د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

د. وائل عربيات / عضو    

د. محمد خير العيسى / عضو

القاضي خالد الوريكات / عضو 

د. ماجد دراوشه / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو  

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، والنية ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، ولا يشترط التلفظ بها بل يسن. والله تعالى أعلم

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

حكم من أكل أو شرب شاكًّا في طلوع الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من فعل هذا لم يفطر وصيامه صحيح؛ لأنه ثبت لديه أنه أكل ليلًا، وكذا لو أكل شاكًّا ولم يتبين له الأمر؛ فلم يدر هل أكل قبل الفجر أو بعده؛ لأن القاعدة الشرعية تنصُّ على أن: "اليقين لا يزولُ بالشك"، فاليقين وجود الليل، والشكُّ حصل في طلوع النهار؛ فيبني على اليقين ويطرح الشك. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد