الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (252) تفويض الأم المستشفى لعلاج الأولاد

أضيف بتاريخ : 02-04-2018

قرار رقم: (252) (5/ 2018) تفويض الأم المستشفى لعلاج الأولاد

بتاريخ (6/جمادى الآخرة/1439هـ) الموافق (22 / 2/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة يوم الخميس (6/ جمادى الآخرة / 1439هـ)، الموافق (22 / 2/ 2018م)، قد نظر في السؤال الوارد من الطبيبين الدكتور علي مشعل، والدكتور مؤمن الحديدي حيث جاء في حاصله:

ما مدى مشروعية تفويض الأم للمستشفى وتخولها بالتوقيع بخصوص علاج أولادها القصر أو غير الأصحاء عقلياً. وهل ذلك الحق مقصور على الأب ومن يقوم مقامه من الذكور، أم يمكن تفويض الأم. علما بأن الأم تتكفل بالنفقات في بعض الحالات؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أوجب الشرع الحنيف لناقصي الأهلية كالصبي والمجنون ونحوهما حق الرعاية والعناية بجميع أنواعها، ومنها الرعاية الصحية والطبية، وجعل الشرع ذلك واجباً على الولي، وأعطى حقّ الولاية للأب ابتداء لتنظيم استحقاقات تلك الولاية، ولكن أياً كان الوليّ؛ فإنّ تصرفاته منوطة بمصلحة مولّيه، سواء كان في الحقوق المادية والنفقات أو غيرها، كحقّ الرعاية الطبية الأنسب ونوعها. يقول الإمام الرملي: "يتصرف له الوليّ- أباً أو غيره- بالمصلحة وجوباً؛ لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) الأنعام/152، وقوله: (وإنْ تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) البقرة/220" [نهاية المحتاج].

ومن الرعاية والعناية تقديم العلاج الطبيّ للصبيّ ومن في حكمه في حالة المرض من غير تأخير يضرّ بحالتهم الصحية، فإن تعذر أخذ المستشفى لتفويض الأب أو الجد، فلا مانع شرعاً من أخذ تفويض الأم، فإن "الميسور لا يسقط بالمعسور"، ومعالجة المريض متعينة على كل حال فلا نتركها لعدم وجود بعض الأولياء، بل إن بعض الفقهاء جعل المسلمين عموماً مكلفين برعاية من لا ولي له، وينبغي تصرف المستشفى بحسب مصلحة المريض أياً كان الوليّ، فإن أي تصرف يوقع ضرراً لا يصحّ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه.

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (10 /18) المباشرة بالعلاج دون إذن المريض أو الولي في حالة: "وصول المريض في حالة صحية خطرة تعرضه للموت تتطلب التدخل السريع قبل الحصول على الموافقة"، فمن باب أولى الاكتفاء بإذن الأم في مثل هذه الحالة.

أما في الحالات "غير الطارئة" فتراعى فيها القوانين والأنظمة التي ينبغي أن تُسن بعناية، كي تحقق مصلحة "القاصر" الطبية في المقام الأول. والله تعالى أعلم.

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو   

أ.د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

د. وائل عربيات / عضو    

د. محمد خير العيسى / عضو

القاضي خالد الوريكات / عضو 

د. ماجد دراوشه / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو  

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

الدعاء المستحب عند إفطار الصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب للصائم أن يقول عقب فطره -أي بعد أن يأكل أو يشرب-: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت"؛ لأنّ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "ولا يضر إرساله؛ لأنه في الفضائل، على أنه وصل في رواية" [تحفة المحتاج 3/ 425].

ويستحب -أيضا- أن يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" رواه أبو داود بسند حسن، فيستحب أن يجمع الصائم بينهما كما نص عليه أئمتنا. 

قال الإمام الباجوري رحمه الله: "وقوله عقب فطره -أي من المستحب أن يقول-: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، يا واسع الفضل اغفر لي، الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت، اللهم وفقنا للصيام، وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام، وأدخلنا الجنة بسلام" [حاشية الباجوري 1 /562].

ويجوز أن يدعو بما شاء؛ لأن دعوة الصائم مجابة، روى البيهقي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر). والله تعالى أعلم 

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: وهي واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا يَحِلُّ له الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليه التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد