الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 13-07-2014

قرار رقم: (178) (10/ 2012) حكم اقتطاع جزء من التبرعات لصالح النفقات الإدارية

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

يعلن مجمع النقابات المهنية بين فترة وأخرى عن حملات لجمع التبرعات المختلفة لدعم المحتاجين من أبناء هذا البلد الطيب، أو نصرة للإخوة والأشقاء في خارج الأردن، ولوجود مصاريف إدارية خاصة بهذه الحملات المختلفة نرجو من سماحتكم إفادتنا بإمكانية اقتطاع جزء من هذه التبرعات لتغطية هذه المصاريف الإدارية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

يمكن تقسيم النفقات الإدارية التي تحتاجها الجمعيات الخيرية إلى نوعين:

الأول: نفقات إدارية لازمة لتحقيق مقصود التبرع لحملة معينة، مثل أجور توصيل التبرعات إلى أصحابها، وأجور حفظها ووقايتها من الهلاك، ونحو ذلك؛ فلا حرج في تغطية هذه النفقات منها؛ للقاعدة الفقهية المتفق عليها أن "الوسائل لها أحكام المقاصد"، وقد دلت عليها الكثير من الأدلة الشرعية، وقررها الفقهاء في كتبهم، كالعز بن عبدالسلام وغيره، وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "لما كانت المقاصد لا يُتوصَّل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضي إليها؛ كانت طرقها وأسبابها تابعة لها، معتبرة بها".

الثاني: النفقات الإدارية الأخرى للجمعية، التي تتعلق بأعمالها العامة، كرواتب الموظفين، وأجور المقرات، وخدمات الماء والكهرباء، ونحوها، فهذه لا تُسد من صدقات جمعت لغرض محدد آخر، وإنما من التبرعات العامة التي تُدفع لمصلحة الجمعية عامة، أو التي جمعت بهذا الاسم خاصة.

ولتكون الأمور واضحة ينصح المجلس الذين يجمعون التبرعات أن يبينوا للمتبرعين وجود نسبة يسيرة من المصاريف الإدارية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

امرأة ذهبت إلى الحج وهي حامل، ووضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات، ولم تتمكن من طواف الإفاضة، ولا يسمح لها بالتأخر حتى تطهر من النفاس، فماذا يترتب عليها وهي من بلاد بعيدة؟

هذه المرأة ننصحها بأن تغادر مكة المكرمة محرمة إذا غادرتها القافلة، فإذا صارت على مسافة لا تستطيع أن ترجع منها إلى مكة اعتبرت نفسها محصرة، فتتحلل، وعليها دم في ذلك الموضع، وعليها القضاء في أقرب فرصة ممكنة. والله تعالى أعلم.

عندي مال مقداره ألفان وسبعمائة دينار أردني، وقد استثمرته في مشروع، وأزكي عنه في كل عام، ولكن علي ديون والتزامات، وهذا المشروع لا يدر علي ربحاً إلا بمقدار (2-4%)، وراتبي لا يكفيني وأسرتي إلى حد أنني لا أستطيع سداد فواتير الكهرباء، فهل يجوز لي أن آخذ

بما أن دخلك لا يكفيك، يجوز لك أن تأخذ من الزكاة؛ لأن المسكين يجوز له الأخذ من الزكاة، والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد