الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (228) (12/ 2016) حكم توزيع التبرعات التي لم تصل لوجهتها

بتاريخ (8/ذو القعدة/1437هـ)، الموافق (11 /8 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (8/ذو القعدة/1437هـ)، الموافق (11 /8 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من الأمين العام لمجمع النقابات المهنية، حيث جاء فيه: 

قامت النقابات المهنية – ومن منطلق الوقوف مع الأشقاء في قطاع غزة بعد العدوان عليهم – بإطلاق حملة لجمع التبرعات لمساعدتهم. وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع داخل القطاع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مثل: تأمين البيوت الجاهزة للمدمرة بيوتهم، تأمين الملابس للأطفال، تأمين الحقائب المدرسية، تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها الكثير. وكان آخر مشروع هو شراء ملابس شتوية للأطفال الفقراء، وبمبلغ يقارب (100000) مائة ألف دينار من التبرعات الخاصة بالقطاع، وأرسلت بالفعل بالشاحنات بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، إلا أننا فوجئنا بقيام الجانب الصهيوني بإدخال ثلث هذه البضاعة فقط، وأعاد الباقي بالشاحنات، ورفض إدخالها، حيث أبلغنا من الهيئة الخيرية الهاشمية بذلك، وبأنه تعذر محاولة إعادتها مرة أخرى، فذلك سيؤثر على إدخال أية مساعدات من طرفهم إلى قطاع غزة مرة أخرى. وبالتالي أصبح من المتعذر نقلها إلى داخل قطاع غزة، ويصعب كذلك إبقاءها بمستودعات الهيئة الخيرية فترة طويلة، لذا نرجو إفادتنا بإمكانية التصرف بها بتوزيعها داخل الأردن. شاكرين ومقدرين جهودكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج أن تقوم الهيئة الخيرية الهاشمية بإعادة توزيع التبرعات للمحتاجين داخل المملكة، فالتبرعات والصدقات تصرف في المصرف الذي جمعت لأجله، فإن لم يتيسر تنفق في أقرب مصرف يشبه ما جمعت لأجله، كي يتحقق الغرض المنشود منها على أقرب وجه. قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286. وقال عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) التوبة/ 120، وقال عليه الصلاة والسلام: ("لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ) [مسند أحمد]. والله تعالى أعلم

 

                    رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                   نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل

                  أ.د عبد الناصر أبو البصل /عضو      أ.د. عبدالله الفواز / عضو     

                      د. يحيى البطوش / عضو                               الشيخ سعيد الحجاوي /عضو       

                                   د. محمد خير العيسى /عضو               

                       القاضي خالد الوريكات / عضو       د. محمد الخلايلة/ عضو                              

                       د. محمد الزعبي/عضو          

         

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

الشاب الخاطب عندما يكلم مخطوبته في رمضان، ويتبادل الحديث الرومانسي قد يؤدي إلى الشعور بالشهوة، وقد ينزل منه شيء مثل المذي أو حتى المني، فهل هذا يفطر الصائم؟

نزول هذا السائل (المذي) لا يبطل الصيام، وإنما ينقض الوضوء، ويجب غسل الملابس وأي مكان وصل إليه السائل؛ لأنه نجس، أما المني فيفسد الصوم، ويوجب القضاء، والخاطب المسلم لا يصل به التهاون في نهار رمضان إلى هذه الدرجة. والله أعلم.

هل يأثم من يمشي جُنبًا دون الاغتسال من الجنابة؟

الأصل أن يحافظ المسلم على طهارته في جميع أحواله؛ حتى يكون مستعداً لأداء الصلاة وقراءة القرآن في أي وقت، ومن السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخره فلا يأثم بشرط أن لا تفوته الصلاة، ويجوز المشي وهو على جنابة وإن كان الأفضل له الاغتسال مخافة أن تفوته الصلاة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد