الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (46) صيغ التعامل مع شركة التأمين الإسلامية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (46) صيغ التعامل مع شركة التأمين الإسلامية

عـام 2001م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه :

ما حكم التعامل مع شركة التامين الإسلامية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد اطلاع مجلس الإفتاء على صيغ التعامل في شركة التأمين الإسلامية ونظامها الأساسي، تبين للمجلس أن هذه الصيغ تقوم على نظام التأمين التعاوني الجائز شرعاً، ولكن الشركة تقوم أيضاً في تعاملها على إعادة التأمين عند الشركات التجارية الخاصة بإعادة التأمين، وهي لا تلتزم في تعاملها بأحكام الشريعة الإسلامية، وبما أن شركات التأمين الإسلامية مضطرة إلى إعادة التأمين عندها كي تتمكن من العمل في قطاع التأمين فإن هذا الأمر سيظل حتى تقوم شركات إسلامية لإعادة التأمين.

وعليه فإن إعادة التأمين - والحالة هذه - تعتبر حاجة تنزل منزلة الضرورة، وقد بين العلماء أن الحاجة ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة، سواء كانت حاجة عامة أي أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة، أو كانت حاجة خاصة أي أن يكون الاحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة، فليس المراد بخصوصها أن تكون فردية.

 لهذا يجوز التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة في حدود هذه الضوابط.

 وينبه المجلس إلى ضرورة أن تتوجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية على مستوى دولي، حتى لا تكون الإجازة مبنية على الاضطرار، كما أن المجلس يؤكد على هيئة الرقابة الشرعية أن لا يلجأ إلى إعادة التأمين إلا عند الحاجة المتيقن منها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيى       

د. عبدالسلام العبادي 

د. يوسف علي غيظان 

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عمر الأشقــر

د. واصف البكــري

الشيخ نعيم مجاهد

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صلاة الفريضة بعد بدأ الأذان مباشرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز صلاة الفرض بعد دخول وقت الصلاة مباشرة، والأذان علامة على دخول الوقت، فتجوز الصلاة بعد بدأ الأذان مباشرة.

لكنْ يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله، فإن كان وقت الأذان في صلاة؛ فإنه يقول مثل قول المؤذن بعد فراغه منها. والله تعالى أعلم

حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

حكم هدايا البنوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. 

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد