الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (46) صيغ التعامل مع شركة التأمين الإسلامية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (46) صيغ التعامل مع شركة التأمين الإسلامية

عـام 2001م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه :

ما حكم التعامل مع شركة التامين الإسلامية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد اطلاع مجلس الإفتاء على صيغ التعامل في شركة التأمين الإسلامية ونظامها الأساسي، تبين للمجلس أن هذه الصيغ تقوم على نظام التأمين التعاوني الجائز شرعاً، ولكن الشركة تقوم أيضاً في تعاملها على إعادة التأمين عند الشركات التجارية الخاصة بإعادة التأمين، وهي لا تلتزم في تعاملها بأحكام الشريعة الإسلامية، وبما أن شركات التأمين الإسلامية مضطرة إلى إعادة التأمين عندها كي تتمكن من العمل في قطاع التأمين فإن هذا الأمر سيظل حتى تقوم شركات إسلامية لإعادة التأمين.

وعليه فإن إعادة التأمين - والحالة هذه - تعتبر حاجة تنزل منزلة الضرورة، وقد بين العلماء أن الحاجة ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة، سواء كانت حاجة عامة أي أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة، أو كانت حاجة خاصة أي أن يكون الاحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة، فليس المراد بخصوصها أن تكون فردية.

 لهذا يجوز التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة في حدود هذه الضوابط.

 وينبه المجلس إلى ضرورة أن تتوجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية على مستوى دولي، حتى لا تكون الإجازة مبنية على الاضطرار، كما أن المجلس يؤكد على هيئة الرقابة الشرعية أن لا يلجأ إلى إعادة التأمين إلا عند الحاجة المتيقن منها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيى       

د. عبدالسلام العبادي 

د. يوسف علي غيظان 

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عمر الأشقــر

د. واصف البكــري

الشيخ نعيم مجاهد

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم الحلف على القرآن ولم ينفذ؟

لا يجوز الحلف على المصحف لغير حاجة، ولا يجوز تعريض المصحف لمثل هذا، فإذا حلف شخص على المصحف ولم ينفذ ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمين.

حكم من مسح رأسه ثم حلَقه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا حلق المتوضئ رأسه بعد مسحه في الوضوء، فلا يجب عليه إعادة مسح رأسه أو إعادة الوضوء. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الوتر بعد الأذان لصلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الصادق، ففي أي جزء من هذا الوقت صلاها المسلم فهي أداء.

ويسن القضاء لمن فاتته في أي وقت سواء قبل أداء صلاة الفجر أو بعدها، أو في غيرها من الأوقات، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ) رواه الترمذي.

يقول شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر للخبر الصحيح بذلك، ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه" [تحفة المحتاج]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد