الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (46) صيغ التعامل مع شركة التأمين الإسلامية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (46) صيغ التعامل مع شركة التأمين الإسلامية

عـام 2001م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه :

ما حكم التعامل مع شركة التامين الإسلامية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد اطلاع مجلس الإفتاء على صيغ التعامل في شركة التأمين الإسلامية ونظامها الأساسي، تبين للمجلس أن هذه الصيغ تقوم على نظام التأمين التعاوني الجائز شرعاً، ولكن الشركة تقوم أيضاً في تعاملها على إعادة التأمين عند الشركات التجارية الخاصة بإعادة التأمين، وهي لا تلتزم في تعاملها بأحكام الشريعة الإسلامية، وبما أن شركات التأمين الإسلامية مضطرة إلى إعادة التأمين عندها كي تتمكن من العمل في قطاع التأمين فإن هذا الأمر سيظل حتى تقوم شركات إسلامية لإعادة التأمين.

وعليه فإن إعادة التأمين - والحالة هذه - تعتبر حاجة تنزل منزلة الضرورة، وقد بين العلماء أن الحاجة ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة، سواء كانت حاجة عامة أي أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة، أو كانت حاجة خاصة أي أن يكون الاحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة، فليس المراد بخصوصها أن تكون فردية.

 لهذا يجوز التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة في حدود هذه الضوابط.

 وينبه المجلس إلى ضرورة أن تتوجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية على مستوى دولي، حتى لا تكون الإجازة مبنية على الاضطرار، كما أن المجلس يؤكد على هيئة الرقابة الشرعية أن لا يلجأ إلى إعادة التأمين إلا عند الحاجة المتيقن منها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيى       

د. عبدالسلام العبادي 

د. يوسف علي غيظان 

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عمر الأشقــر

د. واصف البكــري

الشيخ نعيم مجاهد

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

حكم إمامةُ النساءِ بالنساء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز إمامة النساء بالنساء، وتأمُّهُنَّ أكثرهنَّ فقهًا بأحكام الصلاة، وتقف وسطهنَّ، وتتقدم عنهنَّ قليلًا. والله تعالى أعلم

حكم من مسح على الخف مقيماً ثم سافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة في المسألتين أتمَّ مسح مقيم، فلو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم ولية؛ فإنه يجب عليه النزع لانتهاء المدة، وكذا ما لو مسح في السفر ثم أقام بعد مضي يوم وليلة؛ فإنه يجب عليه النزع أيضا. 
ومن أحدث مقيماً ثم مسح مسافراً، يأخذ حكم المسافر بمدة المسح ما لم يقم. جاء في [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 15]: "فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً، أتم مسح مقيم فقط، ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا". والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد