الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (46) صيغ التعامل مع شركة التأمين الإسلامية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (46) صيغ التعامل مع شركة التأمين الإسلامية

عـام 2001م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه :

ما حكم التعامل مع شركة التامين الإسلامية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد اطلاع مجلس الإفتاء على صيغ التعامل في شركة التأمين الإسلامية ونظامها الأساسي، تبين للمجلس أن هذه الصيغ تقوم على نظام التأمين التعاوني الجائز شرعاً، ولكن الشركة تقوم أيضاً في تعاملها على إعادة التأمين عند الشركات التجارية الخاصة بإعادة التأمين، وهي لا تلتزم في تعاملها بأحكام الشريعة الإسلامية، وبما أن شركات التأمين الإسلامية مضطرة إلى إعادة التأمين عندها كي تتمكن من العمل في قطاع التأمين فإن هذا الأمر سيظل حتى تقوم شركات إسلامية لإعادة التأمين.

وعليه فإن إعادة التأمين - والحالة هذه - تعتبر حاجة تنزل منزلة الضرورة، وقد بين العلماء أن الحاجة ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة، سواء كانت حاجة عامة أي أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة، أو كانت حاجة خاصة أي أن يكون الاحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة، فليس المراد بخصوصها أن تكون فردية.

 لهذا يجوز التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة في حدود هذه الضوابط.

 وينبه المجلس إلى ضرورة أن تتوجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية على مستوى دولي، حتى لا تكون الإجازة مبنية على الاضطرار، كما أن المجلس يؤكد على هيئة الرقابة الشرعية أن لا يلجأ إلى إعادة التأمين إلا عند الحاجة المتيقن منها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيى       

د. عبدالسلام العبادي 

د. يوسف علي غيظان 

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عمر الأشقــر

د. واصف البكــري

الشيخ نعيم مجاهد

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم الإبر العضلية للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحُقَن العلاجية الجلدية والعضلية لا تُعَدُّ من المُفَطِّرات؛ لأنها لم تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح. 

أما الحُقَن الوريدية المغذِّية فإنها تُفَطِّر؛ لأنها مثلُ الطعام والشراب من حيث المعنى. والله تعالى أعلم


حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها. 

وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم


حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، ووقتها مع تكبيرة الإحرام، ولا يُشترط التلفُّظ بها بل يُسنّ. 

والنية على ثلاث مراتب:

1-فإذا كان الصلاة فرضاً، وجب القصد والتعيين والفرضية، بأن يستحضر أو يقول: أصلي فرض العصر. 

2-وإن كانت نافلة مقيّدة بالوقت، وجب القصد والتعيين: أصلي سنة الظهر القبلية، أصلي الضحى. 

3-فإن كانت نفلا مطلقا، فيكتفى بالقصد: أصلي. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد