الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (47) حكم جوائز نقدية لتحفيز الجماهير للحضور إلى ملاعب كرة القدم

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (47) حكم جوائز نقدية لتحفيز الجماهير للحضور إلى ملاعب كرة القدم

بتاريخ  15/ 10/ 1421هـ، الموافق:10/ 1/ 2001 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم وضع برنامج جوائز نقدية وعينية من خلال تذكرة دخول للملاعب وفقا لما يلي:

الجزء الأول من التذكرة:

جوائز نقدية من خلال إمسح واربح لتحفيز الجماهير الرياضية على شراء التذاكر لحضور المباريات مما يجعل التذكرة مرغوبة من قبل الجماهير وتشجيع عامة الشعب على شرائها والدخول إلى المباريات.

الجزء الثاني من التذكرة:

هو الجزء المخصص لدخول المباريات، وسيكون هناك سحوبات على جوائز عينية خلال المباريات تشجع الجماهير على الحضور إلى الملاعب.

كما ننوه بأن الشركة الراعية ستساهم في هذا المشروع من خلال هدايا مقابل وضع شعارها أو إعلاناتها على البطاقة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا المشروع جائز بالشروط الآتية:

1- أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن الذي يقرره اتحاد كرة القدم كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب.

2- الحرص على أن تكون الجوائز من الشركة الراعية.

3- أن يكون قصد مشترى البطاقة الحقيقي من شراء التذكرة هو حضور المباراة فقط. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري

 د. عبدالسلام العبادي

   د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيى

 الشيخ نعيم مجاهــد

 الشيخ سعيد حجاوي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

هل يجوز أن أصوم برؤية بلد غير بلدي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب الالتزام برؤية البلد التي أنت فيها. والله تعالى أعلم

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد