الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (47) حكم جوائز نقدية لتحفيز الجماهير للحضور إلى ملاعب كرة القدم

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (47) حكم جوائز نقدية لتحفيز الجماهير للحضور إلى ملاعب كرة القدم

بتاريخ  15/ 10/ 1421هـ، الموافق:10/ 1/ 2001 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم وضع برنامج جوائز نقدية وعينية من خلال تذكرة دخول للملاعب وفقا لما يلي:

الجزء الأول من التذكرة:

جوائز نقدية من خلال إمسح واربح لتحفيز الجماهير الرياضية على شراء التذاكر لحضور المباريات مما يجعل التذكرة مرغوبة من قبل الجماهير وتشجيع عامة الشعب على شرائها والدخول إلى المباريات.

الجزء الثاني من التذكرة:

هو الجزء المخصص لدخول المباريات، وسيكون هناك سحوبات على جوائز عينية خلال المباريات تشجع الجماهير على الحضور إلى الملاعب.

كما ننوه بأن الشركة الراعية ستساهم في هذا المشروع من خلال هدايا مقابل وضع شعارها أو إعلاناتها على البطاقة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا المشروع جائز بالشروط الآتية:

1- أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن الذي يقرره اتحاد كرة القدم كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب.

2- الحرص على أن تكون الجوائز من الشركة الراعية.

3- أن يكون قصد مشترى البطاقة الحقيقي من شراء التذكرة هو حضور المباراة فقط. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري

 د. عبدالسلام العبادي

   د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيى

 الشيخ نعيم مجاهــد

 الشيخ سعيد حجاوي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟

يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.

حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أفطر في رمضان بغير عذر؛ فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبةُ والاستغفارُ، وإمساكُ بقيَّة اليوم، ثم قضاءُ هذا اليوم بعد رمضان، وقد فوَّت على نفسه أجرًا عظيمًا لا يُكافئه صوم الدهر نافلةً؛ لأن الفريضة لا تُعادلها النافلة. 

وإن كان إفطاره بسبب الجماع؛ فعليه - مع القضاء - كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. والله تعالى أعلم


حكم مسح البياض خلف الأذنين بدل مسح الرأس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، ويجزئ عن ذلك مسح البياض الذي خلف الأذن. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد