الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (47) حكم جوائز نقدية لتحفيز الجماهير للحضور إلى ملاعب كرة القدم

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (47) حكم جوائز نقدية لتحفيز الجماهير للحضور إلى ملاعب كرة القدم

بتاريخ  15/ 10/ 1421هـ، الموافق:10/ 1/ 2001 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم وضع برنامج جوائز نقدية وعينية من خلال تذكرة دخول للملاعب وفقا لما يلي:

الجزء الأول من التذكرة:

جوائز نقدية من خلال إمسح واربح لتحفيز الجماهير الرياضية على شراء التذاكر لحضور المباريات مما يجعل التذكرة مرغوبة من قبل الجماهير وتشجيع عامة الشعب على شرائها والدخول إلى المباريات.

الجزء الثاني من التذكرة:

هو الجزء المخصص لدخول المباريات، وسيكون هناك سحوبات على جوائز عينية خلال المباريات تشجع الجماهير على الحضور إلى الملاعب.

كما ننوه بأن الشركة الراعية ستساهم في هذا المشروع من خلال هدايا مقابل وضع شعارها أو إعلاناتها على البطاقة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا المشروع جائز بالشروط الآتية:

1- أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن الذي يقرره اتحاد كرة القدم كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب.

2- الحرص على أن تكون الجوائز من الشركة الراعية.

3- أن يكون قصد مشترى البطاقة الحقيقي من شراء التذكرة هو حضور المباراة فقط. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري

 د. عبدالسلام العبادي

   د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيى

 الشيخ نعيم مجاهــد

 الشيخ سعيد حجاوي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما مقدار زكاة الفطر؟

زكاة الفطر صاع من طعام من قوت أهل البلد، وتُقدَّر بـ(2500) غرام.

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

حكم من يصلي التراويح أربع ركعات بتشهد واحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز أن يُجمع في صلاة التراويح بين أكثر من ركعتين بسلام واحد، ومن فعل ذلك؛ فلا تنعقد صلاته.

قال شيخ الإسلام الإمام محمد الرملي: "لو صلى أربعا بتسليمة لم يصح إن كان عامدا عالما، وإلا صارت نفلا مطلقا؛ لأنه خلاف المشروع" [نهاية المحتاج 2 / 127]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد