الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (173) (5/ 2012) حكم استيراد أحذية مصنوعة من جلد الخنزير

بتاريخ (25/ 6/ 1433هـ) الموافق (17/ 5/ 2012م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (25/ جمادى الآخرة/ 1433هـ)، الموافق (17/ 5/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ونصه: نرجو بيان الرأي في شركة تنوي استيراد أحذية مصنعة من جلد الخنزير.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

لا يحل تصنيع الأحذية وغيرها من المصنوعات والملبوسات من جلود الخنزير، وذلك لقول الله عز وجل: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) الأنعام/145.

وقد قال المفسرون: إن المراد تحريم جميع أجزاء الخنزير، وإنما ذُكِرَ اللحم لأنه أكثر ما يُنتفع به، بدليل إطلاق تحريم (الخنزير) كله في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) متفق عليه.

وما كان نجس العين لا يُطَهِّره الدباغ، كما قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "لأنه نجس العين، بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حياً وميتاً، فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات؛ فلذا لم يقبل التطهير" انتهى من "رد المحتار". ويقول الإمام الكاساني رحمه الله: "لا ينعقد بيع جلد الخنزير كيف ما كان؛ لأنه نجس العين بجميع أجزائه" انتهى من "بدائع الصنائع".

وقد اتفق فقهاء المذاهب في معتمد أقوالهم على هذا الحكم الشرعي، واتفقوا أيضاً على حرمة الانتفاع بأجزاء الخنزير؛ لأنه نجس العين.

لذلك فإن مجلس الإفتاء يرى حرمة الاتجار بجميع مشتقات الخنزير؛ والتوجه لتجار المسلمين بالنصيحة ألا يدفعوا أموالهم في شراء ما حرم الله، وألا يكونوا سبباً في إدخال هذه النجاسات أسواق المسلمين. والله تعالى أعلم.

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم استعمال البطاقات البنكية مثل "الفيزا" و"الماستر"؟

يجوز استعمال البطاقات الائتمانية بشروط: 1- أن لا تشترط الجهة المصدرة زيادة ربوية عند تأخر السداد. 2- أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة. 3- ألا يكون المشترى ذهب أو فضة أو عملات إذا كانت البطاقة غير مغطاة. ويرجى مراجعة الدائرة لمعرفة التفاصيل بشكل أوضح. والله تعالى أعلم.

أضع تقويما للأسنان بسبب حادث مررت به، مما اضطرني لذلك، ولكني أخاف أن تأتيني المنية وأدفن به؛ لأنه تركيب ثابت، فهل في ذلك حرمة، وأيضاً أضع بعض الأسنان الصناعية، فهل علي أن أوصي أنه إذا مت يجب أن يخلع التقويم والأسنان؟

إن كان هذا التقويم لإعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي فلا بأس بوضعه، ولا بأس بوضع الأسنان الصناعية، ولا داعي لإزالتها عند الوفاة؛ لأن خلعها عند الموت يتنافى مع كرامة الميت. والله أعلم.

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد