الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (172) (4/ 2012) حكم ديانة الأبناء القصَّر إذا أسلم والدهم

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (172) (4/ 2012) حكم ديانة الأبناء القصَّر إذا أسلم والدهم

بتاريخ (25/ 6/ 1433هـ) الموافق (17/ 5/ 2012م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (25/ جمادى الآخرة/ 1433هـ)، الموافق (17/ 5/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الوارد من دائرة الأحوال المدنية، ونصُّه:

يُرجى بيان الرأي وأية تفصيلات أخرى عن آثار إشهار الشخص لإسلامه على أولاده: القُصَّر، والبالغين، والذين يولدون بعد إسلامه؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

إذا أسلم الأب تبعه جميع أولاده الذين هم دون سن البلوغ؛ فيأخذون حكم الإسلام ويتبعون ديانته، وذلك بإجماع الفقهاء والعلماء وما يقضي به القضاة عبر مراحل التاريخ الإسلامي كله، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) الطور/21. فإلحاق الذرية بآبائهم في الآخرة دليل على إلحاقهم بهم أيضاً في ديانتهم في الدنيا، ولهذا قال المفسرون في فوائد هذه الآية: "أتبع الولد الوالدين في الإيمان".

فإسلام الأب يُعَدُّ من أقوى الطرق في إثبات إسلام الأولاد، كما يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "يُحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين: إحداهما - وهي أقواهما - الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلماً فهو - أي الصغير - مسلم بالإجماع، وتغليباً للإسلام" ا.هـ "مغني المحتاج" (3/ 606) بتصرف يسير. أما الولد البالغ فهو على ديانته حتى يختار الدخول في الإسلام طواعية، ولا يتبع إسلام أبيه في هذه الحالة.

وبناء على ما سبق فإن إسلام الأب يتبعه الحكم بإسلام ولده القاصر، وكذلك جميع من يولد له بعد دخوله في الإسلام، ولا يَحِلُّ للقاصر بعد البلوغ الرجوع إلى دين أمه إذا بقيت على غير الإسلام. والله تعالى أعلم.

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

حكم الأكل من الذبيحة المذبوحة تقرباً إلى الله تعالى

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الأكل من هذه الذبيحة، والثواب بحسب ما يُعطى للفقراء. والله تعالى أعلم

حكم ترك السنة الراتبة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل في المسلم أن يحرص على المحافظة على السنن القبلية والبعدية للصلوات، وله أن يصليها جالساً ابتداء، لكن لو تركها بسبب التعب الشديد فلا حرج عليه، ويندب قضاء النفل المؤقت في أي وقت.

قال الشربيني رحمه الله: "لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر؛ لحديث الصحيحين (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)، ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس [رواه أبو داود بإسناد صحيح]". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد