الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (132) (10/2009) بخصوص ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية "سيداو"

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (132) (10/ 2009) بخصوص ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية "سيداو"

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ناقش مجلس الإفتاء في جلسته المنعقدة في 23/ 7/ 2009 ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية سيداو والتي تدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء.

وقد استذكر المجلس الكريم قول الله تعالى: (وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء/32. ويود أن يبين للمسلمين أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تعالى والله عز وجل هو الذي خلق الذكر والأنثى وهو أعلم بما خلق، وشريعة الله سوّت بين الرجال والنساء فيما يستوي فيه الرجال والنساء كالإيمان وحق التعلم والتملك واختيار الزوج ضمن الضوابط الشرعية وغير ذلك كثير في كتب الأحكام الشرعية.

وما تفوقت به المرأة قدمها فيه على الرجل، مثل حق الحضانة إذا حصلت الفرقة بين الزوجين؛ لأنها أقدر بفطرتها على تربية الأطفال، وكذا حقها في برِّ الأبناء والبنات.

وما تفوق به الرجل قدم على المرأة فيه مثل القدرة على الكسب، ولذا كانت نفقة الأسرة واجبة عليه، والقدرة على القتال، ولذا كان الدفاع عن الوطن بالسلاح واجباً عليه إذا دعت الحاجة.

ولهذا فإن كل ما خالف الشريعة الإسلامية مما جاء في معاهدة "سيداو" حرام، ولا يجوز العمل به، مثل حرية الزوجة في أن تسكن وتسافر كما تشاء؛ لأن هذا يلغي معنى الأسرة التي حرصت عليه الشريعة الإسلامية، ومثل زواج المسلمة من غير المسلم فهذا مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة .

والمجلس يؤكد تقديره لدائرة قاضي القضاة في موقفها الإسلامي المشرف في رد كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية مما ورد في اتفاقية "سيداو" وحرصها على الأسرة وما يتعلق بشؤونها.

ويأمل من مجلس الأمة أن يرد مثل هذه التشريعات التي تعد مخالفة صريحة لشريعة الله تبارك وتعالى.

ويجب على كل مسلم في خاصة نفسه أن لا ينصاع لما يخالف شرع الله، قال تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ" (يوسف/40). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

ماذا يجب على المريض العاجز عن الصيام وعليه قضاء صيام ولم يقضِه؟

من عليه صوم وجب عليه قضاؤه، فإن لم يستطع لهرمٍ أو مرضٍ لا يُرجَى شفاؤه دفع عن كل يوم فدية طعام مسكين.

أي الصدقة على الميت أفضل: الإطعام، أم تلاوة القرآن، أم التصدق بالنقود، أم الدعاء، وما أفضل ما يتصدق به الابن عن أبيه الميت وعن الزوج الميت وأفضل صدقة جارية عن الميت؟

كل عمل صالح يوهب ثوابه إلى الميت فهو خير يصله، سواء كان صدقة جارية، أو الدعاء من ولد صالح، أو قراءة القرآن، وأفضل ما يقدم عن الميت الحج والعمرة عنه إن لم يحج عن نفسه، لأنه دين في ذمته، لما روى ابنُ عباس رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: (لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها) قال: نعم. قال: (فدين الله أحق أن يقضى) أخرجه مسلم. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد