الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (132) (10/2009) بخصوص ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية "سيداو"

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (132) (10/ 2009) بخصوص ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية "سيداو"

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ناقش مجلس الإفتاء في جلسته المنعقدة في 23/ 7/ 2009 ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية سيداو والتي تدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء.

وقد استذكر المجلس الكريم قول الله تعالى: (وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء/32. ويود أن يبين للمسلمين أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تعالى والله عز وجل هو الذي خلق الذكر والأنثى وهو أعلم بما خلق، وشريعة الله سوّت بين الرجال والنساء فيما يستوي فيه الرجال والنساء كالإيمان وحق التعلم والتملك واختيار الزوج ضمن الضوابط الشرعية وغير ذلك كثير في كتب الأحكام الشرعية.

وما تفوقت به المرأة قدمها فيه على الرجل، مثل حق الحضانة إذا حصلت الفرقة بين الزوجين؛ لأنها أقدر بفطرتها على تربية الأطفال، وكذا حقها في برِّ الأبناء والبنات.

وما تفوق به الرجل قدم على المرأة فيه مثل القدرة على الكسب، ولذا كانت نفقة الأسرة واجبة عليه، والقدرة على القتال، ولذا كان الدفاع عن الوطن بالسلاح واجباً عليه إذا دعت الحاجة.

ولهذا فإن كل ما خالف الشريعة الإسلامية مما جاء في معاهدة "سيداو" حرام، ولا يجوز العمل به، مثل حرية الزوجة في أن تسكن وتسافر كما تشاء؛ لأن هذا يلغي معنى الأسرة التي حرصت عليه الشريعة الإسلامية، ومثل زواج المسلمة من غير المسلم فهذا مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة .

والمجلس يؤكد تقديره لدائرة قاضي القضاة في موقفها الإسلامي المشرف في رد كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية مما ورد في اتفاقية "سيداو" وحرصها على الأسرة وما يتعلق بشؤونها.

ويأمل من مجلس الأمة أن يرد مثل هذه التشريعات التي تعد مخالفة صريحة لشريعة الله تبارك وتعالى.

ويجب على كل مسلم في خاصة نفسه أن لا ينصاع لما يخالف شرع الله، قال تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ" (يوسف/40). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

محل رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد القيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

رفع اليدين بالتكبير سنة مستحبة، ولا يؤثر تركه على صحة الصلاة، ومحله بعد التشهد الأوسط بعد القيام.

جاء في [إعانة الطالبين 1/ 158]: "(قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول، أي انتصابه منه.

وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع؟ والظاهر الثاني، وإن كان ظاهر عبارته الأول؛ لأنه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما".

وجاء في [عمدة السالك/ ص53]: "فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشًا، وتشهد، وصلى على النبي ﷺ وحده دون آله، ثم يقوم مكبرًا معتمدًا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه". والله تعالى أعلم.

هل يجوز للولي (الأخ الأكبر) أن يمنع أخته من الزواج لغير سبب شرعي؟

إذا عضل الولي المرأة من الزواج لغير سبب مشروع فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويأثم الولي بهذا العضل.

حكم خلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا ينتقض الوضوء بخلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليهما، ولكن يجب على من خلعه بعد المسح أن يغسل رجليه فقط، فإذا صلى دون غسل قدميه، وجب عليه غسل قدميه وإعادة الصلاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد