الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (231) (15/ 2016) شرعية الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري ومكافحته

بتاريخ (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، حيث جاء فيه:

أرفق بطيه مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (3/2984) تاريخ (12 /10 /2016م) والمرفق بها التقرير والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس للجنة وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الدينية الرسمية في الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الذي عقد يومي (28-29 /9 /2016م) أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لبيان الرأي الشرعي حول بنود الاتفاقية المذكورة. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

في ضوء ما تقرر من وجوب المحافظة على كرامة الإنسان وصيانتها عن كل اعتداء أو امتهان، وما قرره مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في قراراته السابقة، وما صدر عن المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، لم يجد المجلس في بنود الاتفاقية المذكورة محذورًا شرعيًا يستدعي التوقف فيها. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

     نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل 

        أ.د عبد الناصر أبو البصل / عضو

               الشيخ سعيد الحجاوي /عضو             

   الشيخ غالب الربابعة / عضو

                 د. محمد خير العيسى /عضو             

       القاضي خالد الوريكات / عضو

                   د. محمد الخلايلة /عضو                 

    د. محمد الزعبي/عضو   

        

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

العطور التي يدخل في تركيبها كحول، هل يجوز وضعها على الملابس والصلاة فيها؟

الأولى اجتنابها؛ لأن الكحول منه ما يسكر، والمسكر حرام ونجس إذا كان سائلا، ولكن ما كل العطور فيها كحول مسكر، ولهذا لا يعترض على مَن صلى وقد وضع على جسمه أو ثيابه من هذه العطور. والله تعالى أعلم.

بعد شهر ونصف من انتهاء النفاس على زوجتي، تجد من حين لآخر قليلا من الدم، علماً أنها ترضع، فما هو هذا الدم، وهل تصوم وتصلي عندما تجده؟

هذا دم نفاس، فلا تصوم ولا تصلي حتى ترى علامة الطهر، ما لم تزيد عن ستين يوماً؛ لأن أكثر النفاس ستون يومًا، وغالبه أربعون يومًا، وما زاد عن الستين استحاضة، وحبذا مراجعة الطبيبة بعد الستين. والله أعلم.

هل تجوز زكاه المال على الجدة التي تسكن وحدها بالأجرة، وهي تعيش بصعوبة، علما بأن لها ثلاثة من الأبناء الذكور؟

لا تجوز الزكاة على الأصول، وعلى أبنائها وأبناء أبنائها أن ينفقوا عليها، وإلا كانوا آثمين. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد