الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (173) (5/ 2012) حكم استيراد أحذية مصنوعة من جلد الخنزير

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (173) (5/ 2012) حكم استيراد أحذية مصنوعة من جلد الخنزير

بتاريخ (25/ 6/ 1433هـ) الموافق (17/ 5/ 2012م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (25/ جمادى الآخرة/ 1433هـ)، الموافق (17/ 5/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ونصه: نرجو بيان الرأي في شركة تنوي استيراد أحذية مصنعة من جلد الخنزير.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

لا يحل تصنيع الأحذية وغيرها من المصنوعات والملبوسات من جلود الخنزير، وذلك لقول الله عز وجل: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) الأنعام/145.

وقد قال المفسرون: إن المراد تحريم جميع أجزاء الخنزير، وإنما ذُكِرَ اللحم لأنه أكثر ما يُنتفع به، بدليل إطلاق تحريم (الخنزير) كله في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) متفق عليه.

وما كان نجس العين لا يُطَهِّره الدباغ، كما قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "لأنه نجس العين، بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حياً وميتاً، فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات؛ فلذا لم يقبل التطهير" انتهى من "رد المحتار". ويقول الإمام الكاساني رحمه الله: "لا ينعقد بيع جلد الخنزير كيف ما كان؛ لأنه نجس العين بجميع أجزائه" انتهى من "بدائع الصنائع".

وقد اتفق فقهاء المذاهب في معتمد أقوالهم على هذا الحكم الشرعي، واتفقوا أيضاً على حرمة الانتفاع بأجزاء الخنزير؛ لأنه نجس العين.

لذلك فإن مجلس الإفتاء يرى حرمة الاتجار بجميع مشتقات الخنزير؛ والتوجه لتجار المسلمين بالنصيحة ألا يدفعوا أموالهم في شراء ما حرم الله، وألا يكونوا سبباً في إدخال هذه النجاسات أسواق المسلمين. والله تعالى أعلم.

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أُزيلت خصيتاه)؛ لما ثبت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه]. 
ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الضرع. 
بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم

هل يأثم من يمشي جُنبًا دون الاغتسال من الجنابة؟

الأصل أن يحافظ المسلم على طهارته في جميع أحواله؛ حتى يكون مستعداً لأداء الصلاة وقراءة القرآن في أي وقت، ومن السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخره فلا يأثم بشرط أن لا تفوته الصلاة، ويجوز المشي وهو على جنابة وإن كان الأفضل له الاغتسال مخافة أن تفوته الصلاة.

هل ينقطع دم النفاس قبل الأربعين يوما من الولادة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نعم يمكن أن ينقطع دم النفاس قبل الأربعين يوماً، وإذا انقطع الدم تماماً وأمن عوده فقد طهرت النفساء ولو لم يمض أربعون يوماً. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد