محل رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد القيام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رفع اليدين بالتكبير سنة مستحبة، ولا يؤثر تركه على صحة الصلاة، ومحله بعد التشهد الأوسط بعد القيام.
جاء في [إعانة الطالبين 1/ 158]: "(قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول، أي انتصابه منه.
وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع؟ والظاهر الثاني، وإن كان ظاهر عبارته الأول؛ لأنه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما".
وجاء في [عمدة السالك/ ص53]: "فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشًا، وتشهد، وصلى على النبي ﷺ وحده دون آله، ثم يقوم مكبرًا معتمدًا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه". والله تعالى أعلم.
ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعًا.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصِّر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية.
أما إن كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم
يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".
ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".
وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم