تعريف بمجلس الإفتاء

والبحوث والدراسات الإسلامية

نص قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006م، وقانون رقم (4) لسنة 2009م معدل لقانون الإفتاء على أنه ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية)، ويرأس هذا المجلس سماحة المفتي العام، الذي هو في الوقت الحالي الدكتور أحمد الحسنات، وعضوية كل من:

1.    أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة: وهو حالياً فضيلة القاضي فارس فريحات.

2.    أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه المفتي العام بالتناوب: وهو حالياً فضيلة الأستاذ الدكتور آدم نوح القضاة.

3.    مفتي القوات المسلحة الأردنية: وهو حالياً فضيلة الدكتور حسن مخاترة.

4.    مفتي محافظة العاصمة: وهو حالياً فضيلة الدكتور محمد الزعبي.

5.    أحد العلماء المختصين في علوم الشريعة الفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يسميه الوزير: وهو حالياً معالي الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

6.    خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية، وهم في الوقت الحاضر كل من:

* فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي.

* سماحة الشيخ سعيد حجاوي.

* فضيلة الدكتور أمجد رشيد

* فضيلة الدكتور وليد الشاويش.

* فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.

ويُعيَّن هؤلاء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب سماحة المفتي العام، ويُشترط في كلٍّ منهم أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

مدة المجلس:

مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:

1.    وضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة.

2.    الإشراف على الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية، والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهةٍ رسمية.

3.    بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية، والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهةٍ رسمية.

4.    إصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليه.

5.    دراسة اقتراحات مشروعات القوانين والأنظمة التي تُحال إليه لبيان الرأي الشرعي فيها.

6.    تقييم البحوث العلمية التي تُقدَّم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الإسلامية، بناءً على تكليف المجلس أو المفتي العام، ووفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

7.    يقوم المجلس بإصدار قرار تعيين المفتين في الدائرة والمحافظات بناءً على تنسيب المفتي العام.

8.    يمارس مجلس الإفتاء صلاحيات مجلس الوزراء فيما يتعلق بنظام موظفي دائرة الإفتاء العام.

إنهاء العضوية:

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في الحالات التالية:

1.    الوفاة.

2.    الاستقالة.

3.    الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

 اجتماع المجلس وقراراته:

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 مقرر المجلس:

يسمي المفتي أحد المفتين ليكون مقرراً للمجلس، وفي الوقت الحاضر فإن مقرر المجلس هو فضيلة المفتي الدكتور جميل أبوسارة.

 

فتاوى مختصرة

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

ما معنى: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ؛ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) [متفق عليه]. 

أي: كل عمل ابن آدم قد يدخله الرياء إلا الصوم؛ لأنه لا يطَّلع عليه إلا الله. 

أو: كل عمل ابن آدم يعرف الناس أجره: الحسنة بعشرة أمثالها، إلا الصوم؛ فلا يعرف مقدار ثوابه إلا الله. والله تعالى أعلم


حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد