هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل هناك حلّ لإزالة التفكير بالهموم أثناء الصلاة؟
أولاً توضأ للصلاة قبل دخول الوقت، واجلس في ذكر الله تعالى قبل إقامة الصلاة، فلتحصيل الخشوع في الصلاة لا بدَّ من صلاة الجماعة، وبعد الانتهاء من الصلاة تمكث في مكانك لتقرأ أذكار ما بعد الصلاة وتدعو الله تعالى.
هل يجوز للرجل أن يمشي في الطريق لابساً (الشورت)؟
يجوز ذلك إذا كان ساتراً لعورته، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، ولكن يجب مراعاة عادات الناس في اللباس والاحتشام مطلوب لأن فيه حفظ المروءة.