التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تجهيز ديكورات المحلات بطريقة المرابحة

رقم الفتوى: 3391

التاريخ : 06-06-2018

التصنيف: المرابحة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في معاملة تجهيز ديكورات المحلات عن طريق المرابحة الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز تمويل ديكورات المحلات بطريقة المرابحة الشرعية، فبيع المرابحة للآمر بالشراء يتعلق بالسلع الموجودة، التي يتم شراؤها من المرابح وقبضها ثم يتم بعد ذلك بيعها للآمر بالشراء، وأعمال الديكور ليست بضائع موجودة لتصحّ المرابحة عليها، بل هي في حكم المعدوم، فيكون التمويل لها قرضاً، فلا يجوز تجنباً للربا المحرم.

والبديل عن ذلك أن يتعاقد العميل مع مؤسسة التمويل بعقد استصناع على تجهيز ديكورات المحل، فعقد الاستصناع يتعلق بالسلع المراد تصنيعها، والتي تكون معدومة وقت التعاقد. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا