الموضوع : حكم تجهيز ديكورات المحلات بطريقة المرابحة

رقم الفتوى : 3391

التاريخ : 06-06-2018

السؤال :

ما الحكم الشرعي في معاملة تجهيز ديكورات المحلات عن طريق المرابحة الإسلامية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز تمويل ديكورات المحلات بطريقة المرابحة الشرعية، فبيع المرابحة للآمر بالشراء يتعلق بالسلع الموجودة، التي يتم شراؤها من المرابح وقبضها ثم يتم بعد ذلك بيعها للآمر بالشراء، وأعمال الديكور ليست بضائع موجودة لتصحّ المرابحة عليها، بل هي في حكم المعدوم، فيكون التمويل لها قرضاً، فلا يجوز تجنباً للربا المحرم.

والبديل عن ذلك أن يتعاقد العميل مع مؤسسة التمويل بعقد استصناع على تجهيز ديكورات المحل، فعقد الاستصناع يتعلق بالسلع المراد تصنيعها، والتي تكون معدومة وقت التعاقد. والله تعالى أعلم.