المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يحرم الاعتداء على المياه بجميع طرقه

رقم الفتوى: 3221

التاريخ : 28-08-2016

التصنيف: منوعات

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الماء المسروق من خلف عدادات المياه؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  

المحافظة على المياه واجب شرعي ومسؤولية جماعية لكل فرد ومسؤول، لا سيما في ظل شح الموارد المائية في بلادنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتوضأ: (لا تُسْرِفْ، لا تُسْرِفْ) رواه ابن ماجه.

وقد حرم الإسلام الاعتداء على المياه بجميع صنوفه وأشكاله، سواء ما كان منها على سبيل السرقة، أو تعطيل العدادات، أو نحو ذلك؛ فشركات المياه اليوم مملوكة إما ملكاً عاماً أو خاصاً.

وتقديم المياه للمنتفعين يترتب عليه نفقات باهظة تتكبدها هذه الشركات، والاستفادة من هذه المياه ينبغي أن يكون بالطرق المشروعة، فالحصول عليها بغير هذه الطرق يعتبر تعدياً وسرقة، والسرقة من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ) رواه البخاري، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم.

ولا شك أن الذي يعتدي على المياه بطرق غير مشروعة يكره أن يطلع عليه أحد من الناس؛ لأنّ العمل الذي يقوم به إثم وعدوان. كما أن سرقة المياه اعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل؛ والله سبحانه وتعالى يقول: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188.

وأما حديث: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ) رواه أبو داود، فلا يشمل هذه الحالات؛ لأن الماء المباح المقصود في الحديث ما كان في البحار والأنهار في صورته الطبيعية، أما توصيله للناس، وتنظيم توزيعه، ومراقبته الصحية، واستخراجه والمحافظة عليه، فهي أعمال تتطلب العديد من النفقات؛ ولهذا يحرم أخذه من غير دفع بدله؛ فإن فعل يكون غاصباً فيستحق الإثم والعقوبة، وعلى من قام بها التوبة وَرَد قيمة ما أخذ وإن تقادم عليه الزمن؛ لأنه نوع من أنواع الغلول. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا