التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الشفعة تؤخذ بالسعر الذي بيعت به ظاهراً والمذكور في العقد

رقم الفتوى: 2918

التاريخ : 04-06-2014

التصنيف: البيع

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

بعت ثلاث حصص شائعة من أرض أمتلكها لثلاثة أشخاص بمبلغ معين، وقام معقب معاملات بإجراء معاملة البيع ولتخفيض الرسوم قام بتسجيل ثمن غير حقيقي للبيع أقل بكثير من الثمن الحقيقي، وتم البيع وبعد ستة أشهر إلا يومين قام الشركاء في أرض المشاع برفع قضية شفعة، وطالبوا بشراء الحصص التي بعتها بالثمن المذكور في المعاملة الرسمية وهو الثمن غير الحقيقي للبيع، ولدى مراجعتهم أصروا على تملك الارض بالشفعة بالثمن غير الحقيقي مع علمهم اليقيني بالثمن الحقيقي الذي بيعت به الأرض.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أمر الإسلام بالصدق وحث عليه وربطه بتقوى الله عز وجل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/ 119.

وشرع الإسلام الشفعة لدفع الضرر عن الشركاء إن باع شريكهم حصته لغيرهم، ونص الفقهاء على أن الشفعة تؤخذ بالسعر الذي تم فيه البيع الأول، فتؤخذ الحصة التي طالب بها الشركاء بالمبلغ الذي بيعت به ظاهراً والمذكور في العقد؛ لأن العقود تبنى على الظاهر، وهذا لاستقرار المعاملات.

قال الخطيب الشربيني الشافعي: "ويأخذ الشفيع -أي طالب الشفعة –الشقص -أي الحصة-من المشتري بالثمن المعلوم الذي وقع عليه عقد البيع" "الإقناع" (2/ 337).

وعليه، فما دامت الأرض قد سجلت بثمن أقل من ثمن بيعها الحقيقي فلا يلزم الشركاء أكثر من الثمن المسجل إلا ببينة، فإن كان ذلك مثبتاً ببينة لزم الشركاء دفع الثمن الحقيقي للمشتري، على أن القانون المدني الأردني قد أجاز للمتضرر من الشفعة فيما يتعلق بالثمن الحقيقي رفع دعوى في المحكمة؛ جاء في المادة (1163): "وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع، ولها أن تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلبه منه دفعه، وإلا بطلت شفعته"، والمتضرر يرفع أمره للقضاء. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا