نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : إذا انقطع دم النفاس وجب على المرأة الصلاة والصوم ولو قبل الأربعين

رقم الفتوى : 764

التاريخ : 08-06-2010

التصنيف : الحيض والنفاس والجنابة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أنا امرأة حامل، وسوف ألد إن شاء الله قبل رمضان، فهل يجوز لي الصيام لو تطهرت قبل انتهاء الأربعين يوم الخاصة بالمرأة النفساء؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا انقطع الدم بعد الولادة، ورأت المرأة علامة الطهر - وهي جفوف المحل أو القصة البيضاء - فقد انقضى نفاسها، ووجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم في رمضان، وإن كان ذلك قبل مرور الأربعين يوما، لأن العلماء متفقون على أن أقل النفاس لحظة، فمتى رأت المرأة الطهر اغتسلت وصلت وصامت.
وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن امرأة كان من عادتها أنها إذا ولدت تقعد أربعين يوما لم يأتها الطهر, فلما أن ولدت الولد الثاني لم تنظر بعد ثلاثة أيام شيئا من عادتها التي كانت عليها وهي الأربعين، فهل تغتسل وتصلي إذا لم تر الدم, وإذا انقطع عنها أياما ثم عاد إليها فما الحكم فيما صلته, هل تقضيه أم لا؟
( فأجاب ) رضي الله عنه:
بأنه حيث انقطع دم الحائض أو النفساء - بأن كانت بحيث لو أدخلت القطنة إلى فرجها خرجت بيضاء نقية - وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وجاز للزوج أن يطأها، سواء انقطع دمها قبل عادتها أم لا.
فإذا عاد قبل الخمسة عشر يوما من ولادتها أو حيضها تبينا أن أيام الانقطاع حيض أو نفاس. وأما إذا عاد في مسألة النفاس بعد الخمسة عشر يوما فهو حيض، وزمن الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن فاتتها.
وإن عاد في مسألة الحيض بعد الخمسة عشر يوما: فإن كان من حين انقطاعه إلى حين عوده خمسة عشر يوما, فهو حيض جديد، ومدة الانقطاع طهر، فتقضي صلواته إن تركتها.
وإن كان دون خمسة عشر يوما فهو دم فساد" انتهى باختصار. "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/79) والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا