نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم صلاة الجمعة لمن تقتضي طبيعة عمله التواجد في مكان العمل

رقم الفتوى : 3407

التاريخ : 01-08-2018

التصنيف : صلاة الجمعة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل تسقط الجمعة عن أصحاب المهن والأعمال التي تتطلب طبيعة عملهم البقاء في أماكن العمل كالأطباء ورجال الشرطة والدفاع المدني وغيرهم؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صلاة الجمعة فرض، يحرم تركها إلا لعذر، فعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -على أعواد منبره-: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ) رواه الترمذي.

وأما من يعمل في المهن التي تتطلب وجود مناوب في المكان، فإن كان مكان عمل الموظف في غير مكان إقامته بأن كانت تنطبق عليه شروط السفر، فلا يجب عليه حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً.

أما إن كانت الجمعة واجبة عليه ابتداء، فالأصل مراجعة المسؤولين والطلب منهم السماح للموظفين الذين لا تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم في مكان العمل الذهاب لأداء صلاة الجمعة، أما من تقتضي طبيعة عمله التواجد في عمله، كالطبيب أو رجل الأمن، ولا يوجد بديل له، فلا حرج عليه في عدم الذهاب لأداء صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً؛ لأن من الأعذار التي تجيز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة هي الانشغال بمداواة المرضى كما بيّن العلماء أو الخوف على الأرواح والممتلكات.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 331]: "أعذار الجمعة والجماعة المرخصة لتركهما... وفي الجمعة فلا رخصة في تركها تمنع الإثم، أو الكراهة إلا لعذر عام، نحو: ...تمريض من لا متعهد له ولو غير قريب ونحوه، أو له متعهد، لكنه مشغول بشراء نحو أدوية له؛ إذ دفع ضرر الآدمي من المهمات... ومن الأعذار الخوف على معصوم من نفسه أو عرضه أو ماله أو نحو مال غيره الذي يلزمه الدفع عنه، ومن ذلك خشية ضياع متمول كخبزه في التنور ولا متعهد غيره يخلفه، وخوف ملازمة غريمه الذي له عليه دين وهو معسر عنه وقد تعسر عليه إثبات إعساره، بخلاف الموسر بما عليه، والمعسر القادر على الإتيان ببينة أو يمين لتقصيره". والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا