التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022

الإفتاء والإعلام غير المسؤول أضيف بتاريخ: 17-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : على من تجب الزكاة في اتفاقيات المزارعين

رقم الفتوى : 3213

التاريخ : 03-08-2016

التصنيف : زكاة النبات

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

كيف تحتسب الزكاة في الاتفاقيات التي تحصل بين المزارعين، ومن الطرف الذي يجب عليه أن يزكي؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

قرر الفقهاء أن مناط وجوب الزكاة في المال هو الملك، فتجب زكاة المنتجات الزراعية على مالكها، وبالتالي فإن حكم وجوب الزكاة في اتفاقيات المزارع يكون كالآتي:

إن كان الاتفاق على عقد مزارعة بين صاحب الأرض والعامل بحصة شائعة من الثمر لكل منهما، فيعتبر العامل مالكاً للناتج عند ظهوره؛ لأنه يملك حصته بظهور الثمر، فيزكي كل من صاحب الأرض والعامل حصتهما من الناتج.

قال الإمام النووي: "يملك العامل حصته من الثمرة بالظهور على المذهب" [روضة الطالبين 5/160]، وقال الإمام ابن قدامة: "وإن زارع رجلاً مزارعة فاسدة، فالعشر على من يجب الزرع له، وإن كانت صحيحة، فعلى كل واحد منهما عشر حصته، إن بلغت خمسة أوسق" [المغني لابن قدامة 3/30].

وإن كان الاتفاق على عقد إجارة يستأجر فيها صاحب الأرض العامل بأجر نقدي، فلا يجب على العامل زكاة، بل يزكي صاحب الأرض الناتج؛ لأن الزكاة تجب على المالك.

وأما إن كان الاتفاق على استئجار العامل للأرض الجرداء لزراعتها، فيكون العامل هو المالك للناتج فتجب عليه زكاته. 

قال الإمام الرملي: "لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حباً يملكه فالزرع ملك صاحب البذر وعليه زكاته" [نهاية المحتاج" (3/71].

وعليه؛ فإن كان التشارك بين المزارعين وفق صيغة عقد المزارعة فالزكاة على العامل والمالك بحسب حصة كل منهما، وإن كان التشارك باستئجار العامل فقط، فالزكاة على صاحب الأرض، وإن كان التشارك باستئجار العامل للأرض الجرداء، فالزكاة على العامل. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا