نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الوصية إذا تعارضت مع الأحكام الشرعية

رقم الفتوى : 3181

التاريخ : 14-03-2016

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز تنفيذ الوصية التي تتعارض مع الأحكام الشرعية، وهل يحق للابن أن يطالب والده بتقسيم الإرث حال حياته؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  

شرع الإسلام الوصية ليتدارك الموصي تفريطه بالتبرع والإحسان، لكن هذه الوصية مقيدة بعدة ضوابط منها:

أولاً: تنحصر الوصية في ثلث تركة المتوفى، إلا إذا أجازها الورثة فيما زاد على ذلك؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) متفق عليه.

ثانياً: لا تجوز الوصية للوارث إلا إن أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود، وفي رواية (إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ).

ثالثاً: ألا تخالف الوصية قواعد توزيع الميراث، فلا تصح بالتسوية بين الأبناء والبنات مثلا؛ لمخالفته النصوص الشرعية في ذلك.

وعليه، فلا تصح الوصية التي تتعارض مع قواعد الشرع، ويأثم كل من الموصي والمنفذ؛  لمخالفتهما للشرع، ولأنهما تسببا في أكل مال حرام.

أما توزيع الميراث فلا يصح إلا بعد وفاة المورِث، وليس للابن أن يطالب والده بتوزيع الميراث حال حياته؛ لأن الأب طالما أنه حي مسلط على ماله، ولا حق لأحد في ماله.

كما أن المال لا يسمى ميراثاً إلا بعد الوفاة؛ قال الخطيب الشربيني: "وأما شروط الإرث فهي أربعة: أولها: تحقق موت المورث". [مغني المحتاج 4/ 10]، كما أن في استعجال المال من الأب سوء أدب ومنافاة للبر الذي أمر به الله عز وجل. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا