الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم أخذ العلم من الكتاب والعمل بما فيه دون الرجوع إلى المفتي
رقم الفتوى: 1855
التاريخ : 14-06-2011
التصنيف: العلم
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول سيدنا: في الرجل يشتغل بطرف من العلم، إذا وجد في كتب الفقه خلافاً في مسألة بين العلماء والأصحاب، هل يحل له أن يعمل على قول من أراد منهم، أو يجب عليه استفتاء عالم البلد، وهل لمن كان بهذا الوصف إذا سأله عامي عن فرع يعرف النقل فيه، هل يجوز له أن يخبره به، ويحل للعامي الاعتماد على قوله أم لا؟


الجواب:

إن كان ذلك الكتاب مشهوراً بين الناس، معروفاً ببعض أرباب المذاهب، جاز أن يعتمد على ما يذكر فيه إن لم يكن محتملاً لأمر آخر، أو مقيداً به، والأولى أن يسأل المفتي عن ذلك.
وإن كان محتملاً للتعليق على شرط، أو قيد آخر ينفرد بمعرفته المفتي لم يجز له الاعتماد عليه، والأولى الاحتياط بالخروج من الخلاف بالالتزام الأشد الأحوط لدينه، فإن من عز عليه دينه تورع، ومن هان عليه دينه تذرع.
وكذلك الحكم في إجابة العامي إذا سأل من وَقَف على ما في الكتاب، ومن الورع أن يختار للفتيا الأعلم والأورع، ولا يسأل عن دينه إلا من يثق بسعة علمه، وتورعه من التهجم على الفتيا. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/85/86)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا