رقم الفتوى : 1271
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجب على الزوجة المهجورة من سنوات طويلة أن تعتد من زوجها إذا مات؟
الجواب :
من مات عنها زوجها وجب عليها العدة ولو كان هاجراً لها؛ لأنها زوجة ترثه فتعتد بعد وفاته.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات