أنا متزوج من مواطنة أمريكية كانت متزوجة في المكسيك، ورفعت دعوى طلاق في المكسيك مع العلم بأنها في أمريكا غير مسجلة كمتزوجة، عندما حضرت للأردن اتصلت مع محاميها الذي أخبرها بأنها طلقت من زوجها الأول، وعليه تزوجنا في الأردن، بعد أن عادت إلى أمريكا تثبت
لم تبين هل هذه الزوجة أسلمت، فإن كانت قد أسلمت ومضى عليها بعد الإسلام ثلاث حيضات ولم يسلم زوجها خلالها فإن علاقتها بالزوج السابق قد انتهت، وإن كان زواجك منها بعد ذلك فهو زواج صحيح. وإن كانت لم تسلم فعقد زواجك عليها باطل، ويجب أن تنتظر حتى يتم طلاقها من الأول وتمضي عدتها وهي ثلاث حيضات ثم تعقد عليها، وأرجو أن لا يؤاخذك الله على ما فعلت؛ لأنك كنت تظنها مطلَّقة، وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وأنصحك أن تتزوج من مسلمة لتحفظ دينك ودين أبنائك قال تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/221، صحيح أن زواج الكتابية جائز، لكن مخاطرَه كثيرةٌ كما ذكرت الآية الكريمة. والله تعالى أعلم.
ما هو رأي الشرع بزراعة كلى مشتراة من الخارج، لعدم وجود متبرع من الأهل؟
لا يجوز شراء أعضاء الإنسان. والله تعالى أعلم.
تقدّم لي عريس متديّن وأبي اعترض لأن لونه أسمر، ووافق على مضض، فهل علي إثم إذا وافقت عليه؟
إذا كان الشاب متديناً فاللون ليس بعيب، وزواجك منه لا يعتبر خطأً، ومع ذلك حاولي التحاور مع أبيك والتفاهم معه بالحسنى والإقناع حتى تكون موافقته عن رضاً تام، وهذا أكمل لزواجك وأفضل.