هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
ما حكم معاملة التأجير التمويلي من بنك ربوي؟
كل ما يعين على الحرام حرام. والله تعالى أعلم.
هل يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها؟
لا يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها إلا لسبب شرعي.