هل يجوز للسيدة المقتدرة أن تخرج زكاة أموالها إلى أبنائها أو أحدهم؟
يجوز للأم أن تعطي أبنائها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها، مع وجوب نفقتها عليهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.
هل يجوز توزيع العقيقة على الأشقاء والأهل؟
الواجب في العقيقة أن يوزَّع جزءٌ منها ولو يسيرًا للفقراء والمساكين، فإن كان الأشقاء والأهل من المساكين فهم أولى من غيرهم وهي صدقة وصلة رحم، وإن كانوا غير فقراء جاز إعطاؤهم منها بعد إخراج نصيب الفقراء والمساكين.
يعمل زوجي في محل لبيع أدوات الغطس في البحر، وأغلب زبائنه غير مسلمين (أجانب)، هل عليه إثم لتعامله معهم، وجزاكم الله خيرا؟
لا إثم عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.