هل يجوز للطبيب المسلم الاختصاص بالأمراض النسائية والتوليد، وما حكم من يعمل بذلك؟
من العلوم ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، والتخصص بالأمراض النسائية والتوليد من الفروض الكفائية. فإذا كان هناك طبيبات نسائية يعالجن النساء فلا يجوز لطبيب النسائية الكشف على عورات النساء إلا للضرورة، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرورة تُقدَّر بقدرها).
ما حكم الإفرازات الصفراء التي تنزل من المرأة أثناء الحمل؟
هذه الإفرازات ليست حيضاً، لكنها نجسة كالبول وتنقض الوضوء، فإن كانت كثيرة فحكمها حكم سلس البول تتوضأ صاحبتها بعد دخول الوقت، وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل وتقرأ القرآن، وتحترز من النجاسة قدر استطاعتها، واستعمال الحفاظ الخاص يمنع من انتشار النجاسة. والله تعالى أعلم.
ما حكم امرأة تنذر بأن تذبح خروفا وزوجها هو الذي يشتريه لها من ماله، ويقول: إنه لك حتى توفي نذرك به، هل يجوز، أم يجب أن تشتريه هي من مالها الخاص؟
إذا اشتراه زوجها ووهبه لها فذبحته أو ذبح الخروف نيابة عنها يجوز. والله أعلم.