هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل يجوز أن أسمي ابنتي (لين)؟
اسم لين من السهولة واليسر فلا بأس به.
هل عنق المرأة من العورة؟
عنق المرأة من العورة؛ فيحرم إظهاره أمام الرجال الأجانب.