الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي يلتقي الفريق الوطني للحوكمة

أضيف بتاريخ : 24-01-2019


حضر مفتي عام المملكة سماحة الدكتور محمد الخلايلة صباح اليوم الخميس الموافق 24 /1 /2019م ختام زيارة الفريق الوطني للحوكمة المكون من السيدة أميركا عصفور والدكتورة بلسم المعايطه والسيد هاشم الهرش والذي بدأ عمله من يوم الثلاثاء على مدى ثلاثة أيام.

وخلال اللقاء الذي حضره عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات وفريق ممارسة الحوكمة بدائرة الإفتاء، أكد سماحته على أهمية سيادة القانون وأن تكون القوانين والأنظمة والتعليمات مطبقة في مديريات وأقسام الدائرة كافة.

كما بين سماحته أن الكفاءة والفاعلية والشفافية هي من أسس العمل الإداري الذي يؤكد عليها الإسلام في تعاليمه مشيراً الى أن دائرة الإفتاء العام تعمل وفقاً للأنظمة والقوانين المستندة على قانون الإفتاء 2006 وتعديلاته، وإيماناً من الدائرة بأهمية العمل المؤسسي والجماعي المستند إلى القانون والأخلاق وإنزاله على أرض الواقع فقد حصلت الدائرة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

من جانبها ثمنت الدكتورة بلسم المعايطة كافة الجهود التي تبذلها دائرة الإفتاء العام في تطبيق القوانين الناظمة لعملها، مبينة أهمية إعداد الخطط التطويرية والتحسينية ومتابعتها.

وهدفت الزيارة إلى مراجعة التقارير التقييمية وتقييم الدعم الفني اللازم لتحقيق متطلبات الحوكمة في دائرة الإفتاء العام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز قضاء ما فات من صيام رمضان بعد دخول النصف الثاني من شعبان؟

نعم يجوز ذلك، من كان عليه قضاء شيء من رمضان عليه الإسراع في قضائه، أما حديث النهي عن الصيام إذا دخل النصف الثاني من شعبان فهو نهي عن صيام النافلة المطلَقة.

ماذا تفعل المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء نهار رمضان؟

إذا طهرت المرأة أثناء نهار رمضان يُستحَبُّ لها إمساك بقية النهار، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم مع الأيام الأخرى التي أفطرتها بسبب الحيض.

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد