يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة.
ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.
حكم ابتلاع النخامة للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا تعمد الصائم ابتلاع النخامة أفطر؛ لأن من الممكن الاحتراز عنها، وإذا غلبته لم يفطر، ثم هي قذر ينبغي التوقي عنه. والله تعالى أعلم
هل يشترط ذبح ذبيحتين عن المولود الذكر؟
يستحب ذبح شاتين عن الغلام، وواحدة عن البنت، ولو ذبح عن الذكر ذبيحة واحدة فهو جائز، ويحصل به أصل السنة.