الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تصدر (27389) فتوى في رمضان

أضيف بتاريخ : 03-07-2018


الإفتاء تصدر (27389) فتوى في شهر رمضان (1439هـ)

بلغ مجموع الفتاوى الصادرة عن دائرة الإفتاء العام خلال شهر رمضان المبارك (27389) فتوى، بمعدل (1245) فتوى يوميًّا.

وقد تنوعت هذه الفتاوى بين مقابلات شخصية، وأسئلة هاتف، وأسئلة مكتوبة، ورسائل قصيرة، على النحو الآتي:

بلغ عدد المقابلات الشخصية خلال الشهر (3275) مقابلة، بمعدل (150) مقابلة يومياً.

كما بلغ عدد اتصالات الهاتف المجاب عنها خلال الشهر (16652) اتصالاً، بمعدل (757) اتصالاً يومياً.

أما الأسئلة عن طريق الموقع الإلكتروني فقد بلغت خلال الشهر (2398) سؤالاً، بمعدل 110 فتوى يومياً.

في حين بلغت فتاوى الرسائل القصيرة (450) فتوى، بمعدل 20 فتوى يومياً.

وبلغ عدد الأسئلة المجاب عنها عبر الفيس بوك (1410) سؤالاً، بمعدل 64 فتوى يومياً.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل تُقضى صلاة السنَّة؟

يُسنُّ قضاء النوافل.

حكم صلاة الجمعة للمسافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، سواء سفراً طويلاً أو قصيراً، شريطة أن يغادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، وأن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بمجرد الوصول للبلد، وإذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر". 

والمراد بالسفر القصير هو السفر لمسافة دون مسافة السفر الطويل، أي دون مسافة (81كم)، ويبدأ المسافر بالترخص بمفارقة عمران البلد. والله تعالى أعلم

حكم من مات وعليه صيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من مات قبل تمكُّنه من القضاء - كمن استمر عذره حتى مات - فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. 

وإن مات بعد التمكُّن وجب تداركُ ما فاته، وذلك بأن يُخرَجَ من تركته عن كل يوم مُدَّ طعام؛ لحديث: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" [رواه الترمذي].

ويجوز لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [رواهُ الشيخان]. وفي رواية: "إنْ شاء". فعُلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز، والصيام جائز. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد