الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 03-12-2017

قرار رقم: (246) (15/ 2017) حكم زكاة أموال الجمعيات والنقابات

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، حيث جاء فيه: نرجو بيان الحكم الشرعي في نصاب زكاة الأموال للجمعيات والنقابات غير الربحية مثل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، حيث تتكون واردات جمعية المستثمرين من رسوم انتساب واشتراكات الأعضاء السنوية، ويصرف على أنشطة الجمعية، ورواتب الموظفين، وإيجارات، وأنشطة مختلفة، علما بأنها جمعية غير ربحية، تهدف إلى تطوير مهنة بناء الشقق والأبنية الإسكانية كما هو حال النقابات المهنية الأخرى، مرفقا النظام الأساسي للجمعية؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الزكاة حكم تكليفي يتعلق في الذمة بشروط بينتها النصوص الشرعية، وأول هذه الشروط "الملكية" التي يعبر عنها الفقهاء بـ"تعين المالك"، كما جاء في [نهاية المحتاج] (3/ 127): "وشرط وجوبها – أي الزكاة –  أن يكون المالك معيناً". وقال الإمام الكاساني الحنفي: "لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكاً، والتمليك في غير الملك لا يتصور" [بدائع الصنائع] (2/ 9)، وجاء في [مطالب أولي النهى] من كتب الحنابلة (2/ 16): "ولا تجب زكاة... في نقد موصى به في وجوه بر، أو موصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه" انتهى بتصرف.

ولهذا فإن أموال الجهات العامة، والجمعيات الخيرية، والنقابات العامة، التي لا يتحقق فيها شرط تعين الملكية، لا على سبيل الانفراد، ولا على سبيل الشراكة، لا زكاة فيها، تماما كما لا زكاة في أموال الوقف للسبب نفسه. 

وأما الجمعيات التعاونية والجهات التي لها مالك معين، أو ملكيتها شراكة بين المساهمين، فهذه تجب فيها الزكاة. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

                  الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

        أ. د. عبد الله الفواز / عضو

                 د. ماجد دراوشه / عضو           

           د. محمد خير العيسى / عضو

                    الشيخ سعيد الحجاوي / عضو         

       د. أحمد الحسنات / عضو

                     القاضي خالد الوريكات /عضو       

        د. محمد الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أتمنى أن أصلي في المساجد.. أعرف أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكني أفكر بعظم أجر الذهاب للمساجد، وأيضًا تبشيرهم بالنور التام، هل هذا الأجر فقط للرجل، أنا أغار جدًّا من الرجال لأن أجرهم عظيم جدًّا عند الله، ماذا أفعل، هل هناك طريقة ما لكسب هذا الأجر

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا -يعني صحن الدار الخارجي-، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا –أي غرفتها الخاصة- أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا) رواه أبو داود، ففي لزوم المرأة بيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكما جعل الله ثواب الرجال بالمشي إلى المساجد جعل أجر المرأة بالصلاة في بيتها، والله لم ينس من فضله أحدًا.

علي صيام شهر من ست سنوات، وعشرين يوما من ثلاث سنوات، كيف أصوم، وماذا أفعل؟

يجب قضاء الأيام التي فاتت بلا صيام، ولا بأس بأن تصوم الأيام متفرقة، فالقضاء لا يجب فيه التتابع. ويجب دفع الكفارة إطعام مسكين واحد عن كل يوم تأخر قضاؤه سنة واحدة، فإن تأخر قضاؤه سنتين وجبت الفدية لمسكينين، وهكذا. والله تعالى أعلم.

شراء أسهم البنك العربي؟

لا يجوز بيع وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد