الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (247) حكم إقامة مشروع استثماري خاص في أرض وقفية

أضيف بتاريخ : 05-12-2017

قرار رقم: (247) (16/ 2017) حكم إقامة مشروع استثماري خاص في أرض وقفية

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف حيث جاء فيه: 

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن وزارة الأوقاف تمتلك قطع الأراضي الوقفية ذوات الأرقام (175/206/226) حوص (9)/ القناص، من أراضي إربد، البالغ مساحتها (3355 متر مربع)، والتي أوقفت عام 1984م من خلال إجراء عملية استبدال مع بلدية إربد لقطعة وقفية أخرى لغايات استخدامها مقبرة، وخصصت القطع المستبدلة المشار إليها أعلاه خلال عام 1984م ليقام عليها مسجد ومركز إسلامي وفقاً لقرار مجلس الأوقاف، وموافقات البلدية، وحيث تقدم أحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري عليها، بالإضافة إلى تحقيق الغاية الموقوفة لأجلها، وعلى نفقته الخاصة. راجياً سماحتكم التكرم بتزويدنا برأيكم الشرعي، علما أنه يوجد مسجد مجاور يبعد عن القطعة حوالي 270م.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

إذا تحققت الغاية من وقف الأرض، من خلال بناء مسجد ومركز إسلامي عليها يؤدي رسالة المسجد في المنطقة، فليس ثمة حرج شرعي في استثمار باقي الأرض بما يحقق مصلحة الوقف. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو             

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو       

د. محمد الزعبي / عضو

                                                                   

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قراءة القرآن الكريم أثناء الدورة الشهرية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم على الحائض والنفساء والجنب أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم ولو من الهاتف النقال أو من جهاز الكمبيوتر بقصد التلاوة، ولو كانت القراءة غيباً من حفظها؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ- عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. والجنابة والحيض شيء واحد باعتبارهما حدثاً أكبر، فكما أن المرأة مأمورة من الله تعالى بالصلاة والصيام وقراءة القرآن الكريم خلال فترة الطهر، فإنها مأمورة بتركها خلال فترة العذر.

وللمزيد ينظر الفتاوى (فتاوى الشيخ نوح، فتوى رقم/27) و(248). والله تعالى أعلم

هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟

يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد