الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (247) حكم إقامة مشروع استثماري خاص في أرض وقفية

أضيف بتاريخ : 05-12-2017

قرار رقم: (247) (16/ 2017) حكم إقامة مشروع استثماري خاص في أرض وقفية

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف حيث جاء فيه: 

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن وزارة الأوقاف تمتلك قطع الأراضي الوقفية ذوات الأرقام (175/206/226) حوص (9)/ القناص، من أراضي إربد، البالغ مساحتها (3355 متر مربع)، والتي أوقفت عام 1984م من خلال إجراء عملية استبدال مع بلدية إربد لقطعة وقفية أخرى لغايات استخدامها مقبرة، وخصصت القطع المستبدلة المشار إليها أعلاه خلال عام 1984م ليقام عليها مسجد ومركز إسلامي وفقاً لقرار مجلس الأوقاف، وموافقات البلدية، وحيث تقدم أحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري عليها، بالإضافة إلى تحقيق الغاية الموقوفة لأجلها، وعلى نفقته الخاصة. راجياً سماحتكم التكرم بتزويدنا برأيكم الشرعي، علما أنه يوجد مسجد مجاور يبعد عن القطعة حوالي 270م.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

إذا تحققت الغاية من وقف الأرض، من خلال بناء مسجد ومركز إسلامي عليها يؤدي رسالة المسجد في المنطقة، فليس ثمة حرج شرعي في استثمار باقي الأرض بما يحقق مصلحة الوقف. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو             

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو       

د. محمد الزعبي / عضو

                                                                   

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟

يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

هل يسنُّ دعاء القنوت للنوازل في الفرائض والسنن، وهل يكون ذلك قبل الركوع أم بعده؟

يُسنُّ إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت المصلون بعد الركوع الأخير من كل فريضة أو سنة، فرادى وجماعات.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد