الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (247) حكم إقامة مشروع استثماري خاص في أرض وقفية

أضيف بتاريخ : 05-12-2017

قرار رقم: (247) (16/ 2017) حكم إقامة مشروع استثماري خاص في أرض وقفية

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف حيث جاء فيه: 

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن وزارة الأوقاف تمتلك قطع الأراضي الوقفية ذوات الأرقام (175/206/226) حوص (9)/ القناص، من أراضي إربد، البالغ مساحتها (3355 متر مربع)، والتي أوقفت عام 1984م من خلال إجراء عملية استبدال مع بلدية إربد لقطعة وقفية أخرى لغايات استخدامها مقبرة، وخصصت القطع المستبدلة المشار إليها أعلاه خلال عام 1984م ليقام عليها مسجد ومركز إسلامي وفقاً لقرار مجلس الأوقاف، وموافقات البلدية، وحيث تقدم أحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري عليها، بالإضافة إلى تحقيق الغاية الموقوفة لأجلها، وعلى نفقته الخاصة. راجياً سماحتكم التكرم بتزويدنا برأيكم الشرعي، علما أنه يوجد مسجد مجاور يبعد عن القطعة حوالي 270م.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

إذا تحققت الغاية من وقف الأرض، من خلال بناء مسجد ومركز إسلامي عليها يؤدي رسالة المسجد في المنطقة، فليس ثمة حرج شرعي في استثمار باقي الأرض بما يحقق مصلحة الوقف. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو             

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو       

د. محمد الزعبي / عضو

                                                                   

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

 هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟

يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.

حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تحقق طهر النفساء قبل الأربعين: وجب عليها الغسل وتأتي من العبادة ما تأتي به الطاهر، كما يحلّ لها ما كان ممنوعا عليها، فتحلّ لزوجها بعد غسلها؛ إذ أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، ولا يشترط بلوغ الأربعين، بل يكفي توقف الدم، أو رؤية القصة البيضاء. والله تعالى أعلم

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد