الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (247) حكم إقامة مشروع استثماري خاص في أرض وقفية

أضيف بتاريخ : 05-12-2017

قرار رقم: (247) (16/ 2017) حكم إقامة مشروع استثماري خاص في أرض وقفية

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف حيث جاء فيه: 

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن وزارة الأوقاف تمتلك قطع الأراضي الوقفية ذوات الأرقام (175/206/226) حوص (9)/ القناص، من أراضي إربد، البالغ مساحتها (3355 متر مربع)، والتي أوقفت عام 1984م من خلال إجراء عملية استبدال مع بلدية إربد لقطعة وقفية أخرى لغايات استخدامها مقبرة، وخصصت القطع المستبدلة المشار إليها أعلاه خلال عام 1984م ليقام عليها مسجد ومركز إسلامي وفقاً لقرار مجلس الأوقاف، وموافقات البلدية، وحيث تقدم أحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري عليها، بالإضافة إلى تحقيق الغاية الموقوفة لأجلها، وعلى نفقته الخاصة. راجياً سماحتكم التكرم بتزويدنا برأيكم الشرعي، علما أنه يوجد مسجد مجاور يبعد عن القطعة حوالي 270م.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

إذا تحققت الغاية من وقف الأرض، من خلال بناء مسجد ومركز إسلامي عليها يؤدي رسالة المسجد في المنطقة، فليس ثمة حرج شرعي في استثمار باقي الأرض بما يحقق مصلحة الوقف. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو             

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو       

د. محمد الزعبي / عضو

                                                                   

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صيام مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من عجز عن الصوم مُطْلَقًا أفطر، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، ولا قضاء عليه.

وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى؛ فيصوم ما يستطيع منها، ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه. 

والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة؛ يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه. والله تعالى أعلم


التنفل بالصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة جائز مطلقا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التنفل بالصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة، سواء لمن حضرها أو من لم يحضرها، وسواء أكان من أهلها أو من غير أهلها.   

جاء في [مغني المحتاج 1/ 310]: "الأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا؛ سواء أحضر إلى الجمعة أم لا". والله تعالى أعلم.

هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه؟

لا يحل للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه إلا لضرورة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد