التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا حرج على الشريك في تأجير حصته لشريكه

رقم الفتوى : 3398

التاريخ : 08-07-2018

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز تأجير حصة أحد الشريكين في عين معينة للآخر بمبلغ مقطوع يدفع كل آخر شهر؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج على الشريك في تأجير حصته لشريكه بمبلغ مقطوع، طالما أن حصته مملوكة له ملكية تامة، فليس في ذلك أي محذور شرعي.

جاء في [بدائع الصنائع] من كتب الحنفية: "إجارة المشاع من غير الشريك أنها غير جائزة عند أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: إنها جائزة، وجه قولهم إن الإجارة أحد نوعي البيع، فيعتبر بالنوع الآخر وهو بيع العين، وإنه جائز في المشاع".

وفي [المهذب] من كتب الشافعية: "تجوز على عين مفردة، وعلى جزء مشاع؛ لأنا بينا أنه بيع، والبيع يصح في المفرد والمشاع، فكذلك الاجارة".

وجاء في [دقائق أولى النهى] من كتب الحنابلة: "وإن استأجر شريك من شريكه أو أجرا معاً لواحد صحت".

وعليه؛ فلو أجر أحد الشركاء حصته في عين معينة لشريكه جاز شرعاً. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا