الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (50) حكم الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (50) حكم الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة

بتاريخ 2/ 5/ 1422 هـ ، الموافق  22/ 7/ 2001 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة الأردنية، وبيان هل من زكاة مستحقة سنوياً على الموظف المشترك في الصندوق المذكور عن مدخراته فيه؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن استثمارات الصندوق المذكور، منها ما هو متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها ما هو مخالف لها، لذلك فان أرباح الصندوق بعضها متحقق من طرق مباحة شرعاً، وفيه أرباح جائزة شرعا، وبعضها متحقق من طرق استثمار لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك فهي أرباح غير جائزة شرعا.

ولما كان الاشتراك بالصندوق المذكور على وجه الإلزام لجميع الموظفين، لذلك فلا مانع شرعاً من الاشتراك في الصندوق المذكور لحاجة الموظف إلى العمل، ولاضطراره للاشتراك في الصندوق المذكور.

ولكن على الموظف المشترك بالصندوق وعند قبضه لمستحقاته منه بما في ذلك الأرباح المتحققة أن يتحرى عن مصدر هذه الأرباح.

فما عرف أن مصدره من استثمار مباح كان له ربحاً جائزاً حلالاً.

وما عرف أن مصدره من استثمار حرام فلا يجوز أن يتملكه وينتفع به، وعليه أن يدفع به في أوجه الخير المختلفة؛ وذلك للتخلص من المال الحرام.

وأما إن جهل عليه الحال فلم يستطع أن يميز الحلال عن الحرام مع تيقنه وغلبة ظنه بوجود الحرام في هذه الأرباح، فله أن يتملك نصف هذه الأرباح على اعتبار أنها أرباح جائزة ومشروعه، وعليه أن يدفع النصف الآخر من الأرباح في أوجه الخير للتخلص من المال الحرام، إلا إذا غلب على ظنه خلاف ذلك.

وأما إن جهل عليه الحال ولم يستطع تمييز الحلال عن الحرام، مع عدم تيقنه أو غلبة ظنه بوجود أرباح من طرق محرمه فله أن يتملك هذه الأرباح جميعها باعتبارها أرباحاً مباحةً شرعاً، حملا لتصرفات المسلمين على الصحة، إذ الأصل بتصرفاتهم الصحة، وفيهم الصلاح.

وأما الحكم الشرعي في زكاة مدخرات الموظف في الصندوق المذكور فقد رأى المجلس أن على الموظف أن يخرج الزكاة عن جميع مدخراته وأرباحها إذا بلغت نصاباً عند قبضها لعام واحد فقط، عملا بمذهب الإمام مالك رحمه الله في زكاة الدين. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكــــري

د. عبدالسلام العبادي

د. محـمـد أبو يحيــــى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ محمود شويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط المؤاخذة على الأفعال في الآخرة التكليف -العقل والبلوغ-، وعلامات البلوغ هي: الاحتلام، أو الحيض، أو بلوغ الخامسة عشرة. 

فمن فاتته صلوات قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، لانعدام التكليف حينها، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يفيقَ) [أخرجه أبو داوود].

وقد سبق بيان كيفية قضاء الصلاة والصيام في الفتوى رقم:(2705)، والفتوى رقم:(876). والله تعالى أعلم

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

حكم دفع زكاة الفطر نقدًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن تُخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، وغالب قوتنا في الأردن القمح أو الأرز، وتُقدر زكاة الفطر بـ(2500) غرام عن كل شخص، ومن السهل إعطاء هذا المقدار من الأرز للفقراء والمساكين، وهذا هو الصحيح في كل المذاهب الإسلامية. 

وأجاز فقهاء الحنفية دفع القيمة نقدًا؛ لأنه أنفع للفقير، وأيسر على المزكي. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد