الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (210): حكم استثمار جزء من الوقف ليعود نفعه عليه

أضيف بتاريخ : 30-12-2014

قرار رقم: (210) (23/ 2014م) حكم استثمار جزء من الوقف ليعود نفعه عليه

بتاريخ (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة أمين عام وزارة الأوقاف، حيث جاء فيه:

أرفق لسماحتكم حجة الوقف الخيري لقطعة الأرض رقم (135) حوض (5) من أراضي تلاع العلي (وقفية مدارس شيخ الشهداء عمر المختار) للتكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الحكم الشرعي فيما يلي:

1. استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية المشار إليها لغايات الإنفاق على المدرسة والطلبة الأيتام التي تؤويهم.

2. الإنفاق من ريع هذا الاستثمار على الأيتام الذين يرفض ذووهم مبيتهم في المدرسة وتغطية تكاليف دراستهم.

3. قبول طلبة من غير الأيتام في المدرسة مقابل دفعهم رسوم الدراسة من أجل دمج الأيتام مع أقرانهم في المجتمع وتأمين تمويل إضافي للوقفية. شاكرا لكم كريم تعاونكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية المشار إليها، وذلك لغايات الإنفاق على المدرسة والطلبة الأيتام المسلمين وأبناء الشهداء، فقد نصت حجة الوقف على تخصيص هذه القطعة لرعاية هذه الفئات، والاستثمار الذي يعود ريعه على الأيتام المسلمين وأبناء الشهداء داخل في تلك الرعاية المشترطة، والعمل بها التزام بشرط الواقف، فلا حرج في ذلك.

وإنما ننبه هنا إلى ضرورة الالتزام بمنح الأولوية للأيتام المسلمين وأبناء الشهداء، على الطلبة من غيرهم، فيُقتصر من الطلبة الآخرين على قدر الضرورة الذي يحقق مصلحة الأيتام أنفسهم، وبشرط تحصيل أجرة المثل من هؤلاء الطلبة من غير نقص، ثم رجوع تلك الأجور لمصلحة تحقيق شرط الواقف. وبهذا تتحقق شروط جواز التصرف بالوقف على الوجه المذكور في السؤال. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

        نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

              أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

                       سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو      

     د. يحيى البطوش/عضو

                أ.د. محمد القضاة/عضو          

              د. هايل عبد الحفيظ              

                د. محمد خير العيسى/ عضو      

       د. واصف البكري/ عضو

                   د. محمد الخلايلة/عضو              

   د. محمد الزعبي/عضو

                 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم مجامعة الزوجة أثناء الدورة الشهرية؟

الجماع في الحيض محرم، ويستحق صاحبه اللعن، وعليه التوبة بالإقلاع عنه وعدم العودة إليه، والاستغفار، والندم، والتصدق بشيء من المال. والله تعالى أعلم.

علي صيام شهر من ست سنوات، وعشرين يوما من ثلاث سنوات، كيف أصوم، وماذا أفعل؟

يجب قضاء الأيام التي فاتت بلا صيام، ولا بأس بأن تصوم الأيام متفرقة، فالقضاء لا يجب فيه التتابع. ويجب دفع الكفارة إطعام مسكين واحد عن كل يوم تأخر قضاؤه سنة واحدة، فإن تأخر قضاؤه سنتين وجبت الفدية لمسكينين، وهكذا. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للطبيب المسلم الاختصاص بالأمراض النسائية والتوليد، وما حكم من يعمل بذلك؟

من العلوم ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، والتخصص بالأمراض النسائية والتوليد من الفروض الكفائية. فإذا كان هناك طبيبات نسائية يعالجن النساء فلا يجوز لطبيب النسائية الكشف على عورات النساء إلا للضرورة، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرورة تُقدَّر بقدرها).

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد