الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(203): حكم صرف إكرامية للإمام والمؤذن من ناتج الوقف

أضيف بتاريخ : 25-08-2014

قرار رقم: (203) (13/ 2014) حكم صرف إكرامية للإمام والمؤذن من ناتج الوقف

بتاريخ (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول جواز صرف إكرامية شهرية لإمام وخادم مسجد الباهر، من ريع المخازن الواقعة أسفل المسجد المذكور.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في صرف الإكرامية لكل من الإمام والمؤذن من نتاج هذا الوقف المبارك، وذلك استنادا لما جاء في حجة الوقف المرفقة من اشتراط الواقف: "أن يكون دخل هذا المبنى كاملا لصالح مسجد الباهر الجديد، وبتصرف اللجنة المكلفة بذلك والمشرفة على المسجد"

وذلك يعني تفويض اللجنة بالنظر في أوجه الصرف التي تراها تحقق صالح المسجد، ومن المقبول شرعا وعقلا أن ترى اللجنة في مكافأة الإمام والمؤذن مصلحة ظاهرة للمسجد، كي تكون تلك الإكرامية حافزا لهما على بذل جهود أكبر في خدمة المصلين، وتبليغ رسالة المسجد بصدق وإخلاص، مستعينين على ذلك بالتفرغ والكفاية التي تحققه لهما هذه الإكرامية. ولكن لا بد من التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الأوقاف للحصول على الإذن الخاص؛ لأنها صاحبة الولاية العامة على جميع الأوقاف، ولكي يتم الأمر على بينة، وبأمانة تامة بإذن الله. والله أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.

جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم

حكم من أكل أو شرب ناسياً في صيام الكفارة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا يُفطر بذلك، بل يتابع صيامه، سواء كان صيامه فرضًا أو قضاء أو كفارة أو نفلاً. والله تعالى أعلم

حكم قراءة القرآن الكريم أثناء الدورة الشهرية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم على الحائض والنفساء والجنب أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم ولو من الهاتف النقال أو من جهاز الكمبيوتر بقصد التلاوة، ولو كانت القراءة غيباً من حفظها؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ- عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. والجنابة والحيض شيء واحد باعتبارهما حدثاً أكبر، فكما أن المرأة مأمورة من الله تعالى بالصلاة والصيام وقراءة القرآن الكريم خلال فترة الطهر، فإنها مأمورة بتركها خلال فترة العذر.

وللمزيد ينظر الفتاوى (فتاوى الشيخ نوح، فتوى رقم/27) و(248). والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد