الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(203): حكم صرف إكرامية للإمام والمؤذن من ناتج الوقف

أضيف بتاريخ : 25-08-2014

قرار رقم: (203) (13/ 2014) حكم صرف إكرامية للإمام والمؤذن من ناتج الوقف

بتاريخ (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول جواز صرف إكرامية شهرية لإمام وخادم مسجد الباهر، من ريع المخازن الواقعة أسفل المسجد المذكور.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في صرف الإكرامية لكل من الإمام والمؤذن من نتاج هذا الوقف المبارك، وذلك استنادا لما جاء في حجة الوقف المرفقة من اشتراط الواقف: "أن يكون دخل هذا المبنى كاملا لصالح مسجد الباهر الجديد، وبتصرف اللجنة المكلفة بذلك والمشرفة على المسجد"

وذلك يعني تفويض اللجنة بالنظر في أوجه الصرف التي تراها تحقق صالح المسجد، ومن المقبول شرعا وعقلا أن ترى اللجنة في مكافأة الإمام والمؤذن مصلحة ظاهرة للمسجد، كي تكون تلك الإكرامية حافزا لهما على بذل جهود أكبر في خدمة المصلين، وتبليغ رسالة المسجد بصدق وإخلاص، مستعينين على ذلك بالتفرغ والكفاية التي تحققه لهما هذه الإكرامية. ولكن لا بد من التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الأوقاف للحصول على الإذن الخاص؛ لأنها صاحبة الولاية العامة على جميع الأوقاف، ولكي يتم الأمر على بينة، وبأمانة تامة بإذن الله. والله أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

حُكْمُ الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صوم رمضان فرضُ عَيْنٍ على كل مسلم بالغ عاقل مطيقٍ للصوم. 

وقد يكون الصوم مُسْتَحَبًّا؛ كصوم النافلة المُطْلَقة مثل صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، ويوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء. 

وقد يكون مُحَرَّمًا؛ كصيام العيدين ويوم الشك وأيام التشريق. 

ومنه ما يكون مكروهًا؛ كإفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصيام من غير سبب، وصوم يوم عرفة للحاجِّ. والله تعالى أعلم

التنفل بالصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة جائز مطلقا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التنفل بالصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة، سواء لمن حضرها أو من لم يحضرها، وسواء أكان من أهلها أو من غير أهلها.   

جاء في [مغني المحتاج 1/ 310]: "الأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا؛ سواء أحضر إلى الجمعة أم لا". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد