الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(203): حكم صرف إكرامية للإمام والمؤذن من ناتج الوقف

أضيف بتاريخ : 25-08-2014

قرار رقم: (203) (13/ 2014) حكم صرف إكرامية للإمام والمؤذن من ناتج الوقف

بتاريخ (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول جواز صرف إكرامية شهرية لإمام وخادم مسجد الباهر، من ريع المخازن الواقعة أسفل المسجد المذكور.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في صرف الإكرامية لكل من الإمام والمؤذن من نتاج هذا الوقف المبارك، وذلك استنادا لما جاء في حجة الوقف المرفقة من اشتراط الواقف: "أن يكون دخل هذا المبنى كاملا لصالح مسجد الباهر الجديد، وبتصرف اللجنة المكلفة بذلك والمشرفة على المسجد"

وذلك يعني تفويض اللجنة بالنظر في أوجه الصرف التي تراها تحقق صالح المسجد، ومن المقبول شرعا وعقلا أن ترى اللجنة في مكافأة الإمام والمؤذن مصلحة ظاهرة للمسجد، كي تكون تلك الإكرامية حافزا لهما على بذل جهود أكبر في خدمة المصلين، وتبليغ رسالة المسجد بصدق وإخلاص، مستعينين على ذلك بالتفرغ والكفاية التي تحققه لهما هذه الإكرامية. ولكن لا بد من التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الأوقاف للحصول على الإذن الخاص؛ لأنها صاحبة الولاية العامة على جميع الأوقاف، ولكي يتم الأمر على بينة، وبأمانة تامة بإذن الله. والله أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يفعل من رأى صائمًا في رمضان يأكل أو يشرب ناسيًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من رأى صائمًا في رمضان يُفطِر ناسيًا ينبغي أن يُنبِّهَه؛ لأن الناسيَ - وإنْ كان غيرَ آثم وغيرَ مُفطِر - لكنَّ صورةَ ما يفعله صورةُ المنكَر؛ فنُذَكِّرُه بلُطْفٍ ليكُفَّ عن ذلك. والله تعالى أعلم

كيفيات صلاة الوتر من حيث الوصل والفصل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لصلاة الوتر صفات متعددة تتفاوت من حيث الفضيلة:
الصفة الأولى: الفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم، أفضل من الوصل بين الركعات، ولو كانت ركعة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ) متفق عليه.
الصفة الثانية: الوصل بين الركعات بتشهد واحد أخير.
الصفة الثالثة: الوصل بتشهدين، بمعنى قراءة التشهد قبل الركعة الأخيرة مع عدم التسليم، بل القيام لاستكمال الركعة الأخيرة، وهذه الصفة أدنى مرتبة، وسبب ذلك حتى يتميز الوتر عن فرض المغرب، وقد جاء في الحديث: (لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ) رواهُ الدارقطني وقال رواته ثقات.
جاء في "بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية": "يجوز وصله -الوتر- بتشهد في الأخيرة، وهو أفضل، أو بتشهدين في الركعتين الأخيرتين؛ لثبوت كل منهما في مسلم من فعله صلى الله عليه وسلم، ويمتنع في الوصل أكثر من تشهدين، والفصل أفضل من الوصل إن ساواه عدداً؛ لأن أحاديثه أكثر، ولأنه أكثر عملاً" انتهى. والله تعالى أعلم.

الأنعام التي يجوز التضحية بها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تَصِحُّ الأضحية إلا من الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، قال الله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) [الحج:34]. 
وأفضلها: الإبل ثم البقر ثم الغنم، وتُجْزِئ الأضحية من الإبل أو البقر عن سبعة، قال جابر رضي الله عنه: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" [رواه مسلم]. والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد