الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (209): الرسوم المفروضة على صندوق موظفي الجامعة الأردنية

أضيف بتاريخ : 22-10-2014

قرار رقم: (209) (19/ 2014م) الرسوم الإدارية على قروض صندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذي القعدة/1435هـ)، الموافق (25/ 9/ 2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة رئيس الجامعة الأردنية والذي جاء فيه:

قررت لجنة إدارة صندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية في جلستها رقم (4/2104) مخاطبة دائرة الإفتاء بخصوص طلب بيان الفتوى الشرعية في خصم مبلغ (50) دينارا عن كل (1000) دينار من المبالغ التي يصرفها صندوق الادخار على القروض الممنوحة بدون فوائد، والاقتراح بتعديل القرار بحيث تصبح المصاريف الإدارية حسب المعادلة التالية (خمسة وعشرون دينارا على كل معاملة قرض، وبغض النظر عن قيمة القرض أو مدته)؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا مانع شرعا من تعديل المصاريف الإدارية على القروض الحسنة لتصبح مبلغا محددا لا يرتبط بقيمة القرض ولا بمدته، وبشرط أن يغطي المصاريف الإدارية فحسب، دون أدنى زيادة ربحية. والله تعالى أعلم

 

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو  

 د. يحيى البطوش/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو        

د. هايل عبد الحفيظ              

د. محمد خير العيسى/ عضو            

د. واصف البكري/ عضو

 د. محمد الخلايلة/ عضو              

د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم أداء صلاة التراويح في البيت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السُّنَّة أن يُصليَ المسلم صلاة التراويح جماعةً في المسجد، لكن لو صلى أحيانًا جماعة مع أهله في البيت لسبب من الأسباب؛ فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم

هل لمس المحرمات حرمة مؤقتة ينقض الوضوء؟

النساء المحرمات حرمة مؤقتة أجنبيات يحرم لمسهن ومصافحتهن، وينتقض الوضوء بلمس أي واحدة منهن.

حكم دولاب الحظ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الدخول في المسابقة مجانياً، غير مدفوع الثمن، بحيث تمنحها الشركة للزبون ليدخل في سحب على الجوائز، فلا بأس فيها ولا حرج، وهي بذلك تعد هبة من التاجر، وهذا ما جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (3/ 2010). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد