الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (208): تحريم الاتجار بخمر العنب منزوع الكحول

أضيف بتاريخ : 08-10-2014

قرار رقم: (208) (18/ 2014) تحريم الاتجار بخمر العنب منزوع الكحول

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذي القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، يطلب فيه بيان الرأي بنسبة الكحول في منتج "عصير عنب خالي من الكحول"، وارد من أسبانيا، حيث يتم تصنيع المنتج بتخميره أولا، ثم يتم إخضاعه لعملية سحب الكحول بطريقة فيزيائية، وبدون إضافة أي مواد كيميائية، بحيث يتبقى آثار من الكحول في المنتج لا تتجاوز نسبتها (0.04%) في المنتج النهائي، علما بأن المنتج حاصل على شهادة "حلال" من بلد المنشأ. كما يتم استيراد المنتج في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

يحرم تناول الشراب الذي سبق فيه وصف الإسكار وصدق عليه اسم "الخمر"، وإن نزعت منه الكحول بعد ذلك، فقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الخمر لا تطهر بإحالتها وإعادة تصنيعها بالفعل البشري، مستدلين بحديث أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: (لَا) رواه مسلم. ودرءا لمفسدة أن تكون هذه الصناعة سببا في رواج بيع الخمور وتجارتها بدعوى إعادة تصنيعها وسحب الكحول منها. والله أعلم

 

  

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

     نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

              أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

                           سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو        

      د. يحيى البطوش/عضو

                          أ.د. محمد القضاة/عضو                    

           د. محمد خير العيسى/ عضو

                      د. محمد الخلايلة/عضو                

      د. محمد الزعبي/عضو

      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الجمع والقصر مع تكرر السفر يومياً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع مسافة (81 كم) فأكثر، بشرط أن يكون سفره سفراً مباحاً، وأن يبدأ بالقصر والجمع بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته المقيم بها، أو مجاوزة الحدود الإدارية للمنطقة التي يسكن فيها.

فإذا كانت المسافة بين مكان العمل ومكان الإقامة تبلغ المسافة التي تناط بها رخصة الجمع والقصر، فيجوز الجمع والقصر عند مفارقة العمران، ولو كان السفر متكرراً بشكل يومي.

قال الشربيني رحمه الله: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأولى وتأخيراً في وقت الثانية، وبين المغرب والعشاء كذلك أي تقديماً في وقت الأولى، وتأخيراً في وقت الثانية، في السفر الطويل المباح للاتباع. أما جمع التأخير فثابت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأما جمع التقديم فصححه ابن حبان والبيهقي من حديث معاذ وحسنه الترمذي". انتهى بتصرف يسير من [مغني المحتاج 1/ 529].

هذا؛ وقد سبق بيان شروط الجمع والقصر في الفتاوى رقم (14) و (842). والله تعالى أعلم.

حكم التعطُّر للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التطيُّب للصائم لا يُفَطِّر، لكن تركه أولى؛ لأن الصيام تقشُّف، وهذا ترفُّه. والله تعالى أعلم

حكم أداء صلاة الوتر ركعة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الوتر بركعة واحدة، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: (صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) متفق عليه، لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى، جاء في [المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية/ ص137]: "وأقله [الوتر] ركعة، لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى".

وأكمل الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات. جاء في [عمدة السالك/ ص 60]: "أقل الوتر: ركعة، وأكمله إحدى عشرة، ويسلم من كل ركعتين، وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد