الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (208): تحريم الاتجار بخمر العنب منزوع الكحول

أضيف بتاريخ : 08-10-2014

قرار رقم: (208) (18/ 2014) تحريم الاتجار بخمر العنب منزوع الكحول

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذي القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، يطلب فيه بيان الرأي بنسبة الكحول في منتج "عصير عنب خالي من الكحول"، وارد من أسبانيا، حيث يتم تصنيع المنتج بتخميره أولا، ثم يتم إخضاعه لعملية سحب الكحول بطريقة فيزيائية، وبدون إضافة أي مواد كيميائية، بحيث يتبقى آثار من الكحول في المنتج لا تتجاوز نسبتها (0.04%) في المنتج النهائي، علما بأن المنتج حاصل على شهادة "حلال" من بلد المنشأ. كما يتم استيراد المنتج في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

يحرم تناول الشراب الذي سبق فيه وصف الإسكار وصدق عليه اسم "الخمر"، وإن نزعت منه الكحول بعد ذلك، فقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الخمر لا تطهر بإحالتها وإعادة تصنيعها بالفعل البشري، مستدلين بحديث أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: (لَا) رواه مسلم. ودرءا لمفسدة أن تكون هذه الصناعة سببا في رواج بيع الخمور وتجارتها بدعوى إعادة تصنيعها وسحب الكحول منها. والله أعلم

 

  

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

     نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

              أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

                           سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو        

      د. يحيى البطوش/عضو

                          أ.د. محمد القضاة/عضو                    

           د. محمد خير العيسى/ عضو

                      د. محمد الخلايلة/عضو                

      د. محمد الزعبي/عضو

      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم الإبر العضلية للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحُقَن العلاجية الجلدية والعضلية لا تُعَدُّ من المُفَطِّرات؛ لأنها لم تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح. 

أما الحُقَن الوريدية المغذِّية فإنها تُفَطِّر؛ لأنها مثلُ الطعام والشراب من حيث المعنى. والله تعالى أعلم


هل على التاجر المدين زكاة؟

الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فمن كان عليه دين وفي يده مال أو عروض تجارة أو أموال زكوية أخرى وجب عليه إخراج الزكاة مما في يده.

هل تطلق الزوجة إذا هجرها زوجها مدة شهرين؟

لا تطلق المرأة بهجران زوجها لها مهما طالت مدة الهجران، والمتضررة ترفع أمرها للقضاء.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد