الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (208): تحريم الاتجار بخمر العنب منزوع الكحول

أضيف بتاريخ : 08-10-2014

قرار رقم: (208) (18/ 2014) تحريم الاتجار بخمر العنب منزوع الكحول

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذي القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، يطلب فيه بيان الرأي بنسبة الكحول في منتج "عصير عنب خالي من الكحول"، وارد من أسبانيا، حيث يتم تصنيع المنتج بتخميره أولا، ثم يتم إخضاعه لعملية سحب الكحول بطريقة فيزيائية، وبدون إضافة أي مواد كيميائية، بحيث يتبقى آثار من الكحول في المنتج لا تتجاوز نسبتها (0.04%) في المنتج النهائي، علما بأن المنتج حاصل على شهادة "حلال" من بلد المنشأ. كما يتم استيراد المنتج في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

يحرم تناول الشراب الذي سبق فيه وصف الإسكار وصدق عليه اسم "الخمر"، وإن نزعت منه الكحول بعد ذلك، فقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الخمر لا تطهر بإحالتها وإعادة تصنيعها بالفعل البشري، مستدلين بحديث أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: (لَا) رواه مسلم. ودرءا لمفسدة أن تكون هذه الصناعة سببا في رواج بيع الخمور وتجارتها بدعوى إعادة تصنيعها وسحب الكحول منها. والله أعلم

 

  

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

     نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

              أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

                           سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو        

      د. يحيى البطوش/عضو

                          أ.د. محمد القضاة/عضو                    

           د. محمد خير العيسى/ عضو

                      د. محمد الخلايلة/عضو                

      د. محمد الزعبي/عضو

      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم العمل في الفنادق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.

أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.

وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.

حكم استعمال الكريمات في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال الدهون المرطِّب للبشرة لا يُفَطِّر؛ لأنه لا يدخل إلى الجوف، وما يصل منه إلى ما تحت البشرة يصل من منفذ غير مفتوح، وهي المسامات. والله تعالى أعلم

حكم التوكيل بالأضحية خارج الأردن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية خيرية ولو في غير بلد المُضحّي، على أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، من حيث السلامة من العيوب والعمر ووقت الذبح والتوزيع.
والأفضل أن يُباشرها المُضحّي بنفسه ليحصل له كامل ثواب وبركة الأضحية. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد