الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (56) حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بالسداد أو العكس

أضيف بتاريخ : 19-11-2015

 

قرار رقم: (56) حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بالسداد أو العكس

بتاريخ:  22/ 9/ 1422 هـ، الموافق:  7/ 11/ 2001 م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بتسديد ثمن السلعة، أو زيادة نسبة أرباح المؤسسة مقابل تأخير تسديد ثمن السلعة ؟

الجواب وبالله التوفيق:

لا يجوز حسم الأرباح عن الآمر بالشراء في ((حالة تسديد كامل ثمن الشراء مع الأرباح قبل موعد انتهاء القسط الأخير))  عن المدة من تاريخ آخر تسديد وحتى تاريخ استحقاق القسط الأخير. وذلك لأن البيع قد تم واستقر الثمن بذمة الآمر بالشراء فلا يجوز حسم أي شيء من الربح بسبب تسديد كامل الثمن قبل موعده(1).

ورأى المجلس أنه لا يجوز إضافة أي نسبة من الربح على المرابحين المتأخرين في تسديد الأقساط المستحقة عليهم على مدة التأخير، لأنه يعتبر من الربا.

وللمؤسسة في (حالات خاصة بسبب الإعسار الشديد ولأسباب إنسانية) أن تؤجل تسديد الأقساط عن هؤلاء المرابحين المتأخرين بما تراه مناسبا دون إضافة أي نسبه من الربح عليهم، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري

د. عبد السلام العبادي

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد حجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

(1) إذا وقع اتفاق بين المؤسسة وزبائنها على الحسم من الديون مقابل تعجيل السداد فهذا هو الحرام الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم والذي عليه الفتوى المنصوصة أعلاه.أما إذا تطوعت المؤسسة بالحسم من ديون من يتعجل بالسداد فهذا جائز باتفاق المسلمين وإن صار سياسة عامة للمؤسسة يعلم بها العلماء، وينظر قرار رقم (61). والله أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

حكم الاشتراك بالعقيقة بسُبْعِ جمل أو بقرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نعم يجوز؛ فلو اشترك جماعة بذبح جمل أو بقرة عن سبعة أشخاص؛ جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم. والله تعالى أعلم

حكم تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان المسجد البعيد تكثر فيه الجماعة، وجماعة المسجد القريب أقلُّ منه، وكانت الجماعة في المسجد القريب، لا تختلّ بتخلف المصلي عنه، فالأفضل أن يصلِّي في المسجد البعيد الذي تكثر فيه الجماعة. وأما إن كانت جماعة المسجد القريب منه، تختل بتخلفه عنه، بأن يكون إمامًا له، أو كان مِمَّن يحضر الناس فيه بحضوره فيه، فصلاته في المسجد القريب أفضل؛ لتحصل الجماعة في البلد في موضعين؛ وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صلاة الرجل مع الرجل، أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين، أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد