الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (56) حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بالسداد أو العكس

أضيف بتاريخ : 19-11-2015

 

قرار رقم: (56) حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بالسداد أو العكس

بتاريخ:  22/ 9/ 1422 هـ، الموافق:  7/ 11/ 2001 م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بتسديد ثمن السلعة، أو زيادة نسبة أرباح المؤسسة مقابل تأخير تسديد ثمن السلعة ؟

الجواب وبالله التوفيق:

لا يجوز حسم الأرباح عن الآمر بالشراء في ((حالة تسديد كامل ثمن الشراء مع الأرباح قبل موعد انتهاء القسط الأخير))  عن المدة من تاريخ آخر تسديد وحتى تاريخ استحقاق القسط الأخير. وذلك لأن البيع قد تم واستقر الثمن بذمة الآمر بالشراء فلا يجوز حسم أي شيء من الربح بسبب تسديد كامل الثمن قبل موعده(1).

ورأى المجلس أنه لا يجوز إضافة أي نسبة من الربح على المرابحين المتأخرين في تسديد الأقساط المستحقة عليهم على مدة التأخير، لأنه يعتبر من الربا.

وللمؤسسة في (حالات خاصة بسبب الإعسار الشديد ولأسباب إنسانية) أن تؤجل تسديد الأقساط عن هؤلاء المرابحين المتأخرين بما تراه مناسبا دون إضافة أي نسبه من الربح عليهم، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري

د. عبد السلام العبادي

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد حجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

(1) إذا وقع اتفاق بين المؤسسة وزبائنها على الحسم من الديون مقابل تعجيل السداد فهذا هو الحرام الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم والذي عليه الفتوى المنصوصة أعلاه.أما إذا تطوعت المؤسسة بالحسم من ديون من يتعجل بالسداد فهذا جائز باتفاق المسلمين وإن صار سياسة عامة للمؤسسة يعلم بها العلماء، وينظر قرار رقم (61). والله أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الاستياك في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس في الاستياك للصائم قبل الزوال، ويُكرَه بعده عند الشافعية؛ محافظةً على أثر الصيام في الفم؛ فإنه أطيب عند الله من ريح المسك، كما جاء في الحديث الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) [متفق عليه]. والله تعالى أعلم

هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟

يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

هل تصحُّ صلاة الفرض جالسًا؟

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا، أما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا مع القدرة على القيام لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد