الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (56) حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بالسداد أو العكس

أضيف بتاريخ : 19-11-2015

 

قرار رقم: (56) حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بالسداد أو العكس

بتاريخ:  22/ 9/ 1422 هـ، الموافق:  7/ 11/ 2001 م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بتسديد ثمن السلعة، أو زيادة نسبة أرباح المؤسسة مقابل تأخير تسديد ثمن السلعة ؟

الجواب وبالله التوفيق:

لا يجوز حسم الأرباح عن الآمر بالشراء في ((حالة تسديد كامل ثمن الشراء مع الأرباح قبل موعد انتهاء القسط الأخير))  عن المدة من تاريخ آخر تسديد وحتى تاريخ استحقاق القسط الأخير. وذلك لأن البيع قد تم واستقر الثمن بذمة الآمر بالشراء فلا يجوز حسم أي شيء من الربح بسبب تسديد كامل الثمن قبل موعده(1).

ورأى المجلس أنه لا يجوز إضافة أي نسبة من الربح على المرابحين المتأخرين في تسديد الأقساط المستحقة عليهم على مدة التأخير، لأنه يعتبر من الربا.

وللمؤسسة في (حالات خاصة بسبب الإعسار الشديد ولأسباب إنسانية) أن تؤجل تسديد الأقساط عن هؤلاء المرابحين المتأخرين بما تراه مناسبا دون إضافة أي نسبه من الربح عليهم، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري

د. عبد السلام العبادي

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد حجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

(1) إذا وقع اتفاق بين المؤسسة وزبائنها على الحسم من الديون مقابل تعجيل السداد فهذا هو الحرام الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم والذي عليه الفتوى المنصوصة أعلاه.أما إذا تطوعت المؤسسة بالحسم من ديون من يتعجل بالسداد فهذا جائز باتفاق المسلمين وإن صار سياسة عامة للمؤسسة يعلم بها العلماء، وينظر قرار رقم (61). والله أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

متى يؤمَر الطفل بالصوم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يؤمَر وهو ابن سبع سنين إذا أطاق الصيام وكان مميِّزًا؛ قياسًا على الصلاة، ويُرغَّب في ذلك ولا يُجبَر؛ حتى يعتاد عليه. والواجب أن يأمرَه ولِيُّهُ مِن أبٍ وغيره. والله تعالى أعلم

حكم شغل وقت العمل بأمور شخصية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على الموظف التزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بساعات العمل الإضافية، كما يجب التزام الصدق، واجتناب التحايل والكذب، قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) [التوبة/119]، فعلى من كلّف بالعمل الإضافي التواجد في مكان العمل وإن لم يكن لديه ما يقوم بعمله من مهام، وفي هذه الحالة يجتهد ما أمكن بقضاء هذا الوقت لصالح المؤسسة التي يعمل بها، فإن لم يكن له عمل، فلا بأس عليه بشغل وقته بما ينفع كقراءة القرآن الكريم والكتب أو الاستماع لدروس علمية، شريطة أن يكون قد أنجز كل ما هو مسؤول عنه.

أما إن كان عنده عمل، فيجب عليه شغل الوقت بإتمامه، وله الرد على المكالمات أو غيره من الشواغل الشخصية بحسب العرف المقبول بحيث لا يترتب على ذلك تأخير العمل أو تأجيله، فإن أجلّ العمل بسبب انشغاله بأموره الشخصية، فلا يحل له الأجر الذي أخذه عن هذا الوقت الذي ضيّعه، وعليه أن يعيد قدره للمؤسسة بأي وسيلة ممكنة. والله تعالى أعلم.

حكم العمل في الفنادق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.

أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.

وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد