فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لا يخصم التاجر مصاريف التجارة من مال الزكاة
رقم الفتوى: 888
التاريخ : 02-08-2010
التصنيف: زكاة التجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا أراد التاجر الزكاة، فهل يزكي عن رأس المال غير الثابت بالإضافة إلى الربح، أرجو أن تنصحوني إذا كان هذا الكلام غير صحيح، لكن هل يخصم منها تكاليف أجرة المحل التي يدفعها وأجرة الموظفين أم أن ذلك لا يخصم ويجب أن يزكي كل المال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد أن يحول الحول - العام القمري - على مال التجارة, يقوّم التاجر البضاعة التي عنده بالعملة التي اشتراها بها حسب سعر بيعها بالجملة يوم الزكاة, ويضيف إليها ما عنده من النقود, فإن بلغت نصاباً أخرج عن كل ذلك ربع العشر (2.5%) اثنان ونصف بالمائة، ولا يخصم تكاليف أجرة المحل ولا أجرة الموظفين ولا شيئا من المصاريف التي سبق دفعها، بل يزكي صافي الربح وجميع النقود والبضاعة الموجودة من غير الأدوات الثابتة. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 03-05-2012

يجوز إخراج القيمة في النذر

أضيف بتاريخ: 10-03-2019

شروط الذبيحة المنذورة

أضيف بتاريخ: 21-06-2012

حكم الحلف بـ(عهد الله)

أضيف بتاريخ: 09-12-2013

يجب الوفاء بنذر الطاعة

أضيف بتاريخ: 26-03-2014

حكم من قال "والنبي"

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

حكم الأكل من النذر



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا