اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا يخصم التاجر مصاريف التجارة من مال الزكاة

رقم الفتوى : 888

التاريخ : 02-08-2010

السؤال :

إذا أراد التاجر الزكاة، فهل يزكي عن رأس المال غير الثابت بالإضافة إلى الربح، أرجو أن تنصحوني إذا كان هذا الكلام غير صحيح، لكن هل يخصم منها تكاليف أجرة المحل التي يدفعها وأجرة الموظفين أم أن ذلك لا يخصم ويجب أن يزكي كل المال؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد أن يحول الحول - العام القمري - على مال التجارة, يقوّم التاجر البضاعة التي عنده بالعملة التي اشتراها بها حسب سعر بيعها بالجملة يوم الزكاة, ويضيف إليها ما عنده من النقود, فإن بلغت نصاباً أخرج عن كل ذلك ربع العشر (2.5%) اثنان ونصف بالمائة، ولا يخصم تكاليف أجرة المحل ولا أجرة الموظفين ولا شيئا من المصاريف التي سبق دفعها، بل يزكي صافي الربح وجميع النقود والبضاعة الموجودة من غير الأدوات الثابتة. والله أعلم.