فتاوى بحثية

الموضوع : حكم المبالغ المستردة للوسيط في التجارة الإلكترونية
رقم الفتوى: 4026
التاريخ : 04-12-2025
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل وسيطة لموقع أونلاين، وبسبب ظروف معينة قد تتأخر عملية الشحن للطلبات، المنتجات التي أطلبها من الموقع تكون للزبائن، فأقوم بدفع ثمنها مسبقاً، وعند وصول الطلب وتسليمه للزبائن أحصل على المال الذي دفعته مسبقاً، يعرض الموقع عليّ إرجاع المال المدفوع مقابل الطلب؛ كتعويض عن تأخُّر الشحن، هل التعويض حق لي أم للزبائن؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يتوقف الحكم على المبالغ المستردة من المورد الأصلي على طبيعة العلاقة العقدية بين الوسيط والزبائن، فيختلف الحكم بحسب الحالة:

الحالة الأولى: أن يكون الوسيط وكيلاً، حيث يقوم بتوصيل الطلبات للزبائن، ويأخذ أجرة التوصيل وعمولة الوكالة؛ فهذه الحالة تنتظمها القاعدة الفقهية القاضية بأن تصرفات الوكيل هي لمصلحة الموَّكِل، فلا يجوز للوكيل أن يأخذ أي استرداد نقدي من المورد الأصلي، ويكون المبلغ المسترد حينئذٍ من حق الزبون.

الحالة الثانية: أن يقوم الوسيط بشراء السلع من ماله الخاص، ومِن ثمَّ بيعها للزبائن؛ فيجوز له في هذه الحالة أن يأخذ المبالغ المستردة؛ لأن السلعة دخلت في ملكه وضمانه قبل بيعها للمشتري، فيجوز له أن يستفيد من المبالغ المستردة.

وعليه؛ فإذا كان الوسيط وكيلاً عن الزبون في شراء السلع وتوصيلها له فيكون المبلغُ المستردُّ من حق الزبون، وأما إذا كان الوسيط يشتري السلع لنفسه ثم يبيعها للزبون؛ فيكون المبلغُ المستردُّ من حقه. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا