الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يتوقف الحكم على المبالغ المستردة من المورد الأصلي على طبيعة العلاقة العقدية بين الوسيط والزبائن، فيختلف الحكم بحسب الحالة:
الحالة الأولى: أن يكون الوسيط وكيلاً، حيث يقوم بتوصيل الطلبات للزبائن، ويأخذ أجرة التوصيل وعمولة الوكالة؛ فهذه الحالة تنتظمها القاعدة الفقهية القاضية بأن تصرفات الوكيل هي لمصلحة الموَّكِل، فلا يجوز للوكيل أن يأخذ أي استرداد نقدي من المورد الأصلي، ويكون المبلغ المسترد حينئذٍ من حق الزبون.
الحالة الثانية: أن يقوم الوسيط بشراء السلع من ماله الخاص، ومِن ثمَّ بيعها للزبائن؛ فيجوز له في هذه الحالة أن يأخذ المبالغ المستردة؛ لأن السلعة دخلت في ملكه وضمانه قبل بيعها للمشتري، فيجوز له أن يستفيد من المبالغ المستردة.
وعليه؛ فإذا كان الوسيط وكيلاً عن الزبون في شراء السلع وتوصيلها له فيكون المبلغُ المستردُّ من حق الزبون، وأما إذا كان الوسيط يشتري السلع لنفسه ثم يبيعها للزبون؛ فيكون المبلغُ المستردُّ من حقه. والله تعالى أعلم.