الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في إطعام الطيور والحيوانات الديدان والحشرات الحية باتفاق الفقهاء، فالديدان والحشرات الحية طاهرة، يقول الإمام ابن قاسم الشافعي رحمه الله: "والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، أي مع حيوان طاهر، وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة، وهو كذلك" [فتح القريب/ ص58].
وأما إطعامها الديدان والحشرات الميتة؛ فلا حرج فيه عند جمهور الفقهاء، خلافاً للسادة الشافعية فإنه يكره؛ لأن ما لا نفس له سائلة لا يتنجس بالموت عندهم، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: "كل ما ليس له دم سائل، كالذي ذكره الخرقي من الحيوان البري، أو حيوان البحر، منه العلق، والديدان، والسرطان ونحوها؛ لا يتنجس بالموت، ولا يتنجس الماء إذا مات فيه" [المغني 1/ 32].
أما حكم إدخال هذه الديدان في الأعلاف، فيتوقف على كمية وجودها فيها؛ فإن كانت الأعلاف كلها مصنعة من الدود أو أكثرها منه؛ فيكره؛ لنجاستها، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "يكره إطعام مأكولة نجاسة" [تحفة المحتاج 9/ 386]، أما إن كانت النجاسة فيها قليلة بحيث تغلب المكونات الطاهرة عليها؛ فلا حرج في إطعامها للحيوانات، بشرط ثبوت عدم ضررها على صحة الإنسان حسب قول أهل الخبرة، فإن ثبت ضررها؛ أصبحت محرَّمة شرعاً.
وعليه؛ فلا حرج في إطعام الدواجن والحيوانات الديدان والحشرات، شريطة ثبوت عدم ضررها بالإنسان وفق قول أهل الخبرة، فإن ثبت ضررها؛ صارت محرَّمة لذلك. والله تعالى أعلم.