فتاوى بحثية

الموضوع : حكم قبول التبرعات من البنوك والمؤسسات المالية الربوية
رقم الفتوى: 3995
التاريخ : 13-08-2025
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن جمعية خيرية، نقوم على تقديم المساعدة للفقراء والمساكين، هل يجوز أن نحصل على دعم من بنك تجاري، مقابل أن نشكر البنك من خلال ذكره بالمنشورات (فيديوهات، وبوستات، وإعلانات) من باب التقدير والشكر وليس بغرض الدعاية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم على المسلم أن يقوم بالترويج والدعاية للبنوك والمؤسسات المالية التي تقرض بالربا وتتعامل به؛ لأنَّ ذلك من الإعانة على الحرام، وتيسر سبله وطرقه، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، وحرمة الربا لا تخفى على مسلم، قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275].

ولا حرج في معاملة مَن ماله مختلط بين الحرام والحلال، أو كان أكثر ماله حراماً، فيجوز قبول هبته وتبرعه ونحو ذلك ما لم تتعين حرمته، شريطة أن لا يكون ذلك مربوطًا بالترويج وعمل الدعاية للمتبرع، وقد سُئِل شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي ما لفظه: "لا يخفى ما عليه اليهود والنصارى من بيع الخمور وتعاطي الربا وغير ذلك، فهل تحلُّ معاملتهم وهداياهم، وتحرم معاملة من أكثر ماله حرام أو لا؟ 

فأجاب نفعنا الله به بقوله: حيث لم يتحقق حراماً معيناً؛ جازت معاملتهم وقبول هديتهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قبل هداياهم، أما إذا تحقق كأن رأى ذمياً يبيع خمراً، وقبض ثمنه وأعطاه للمسلم عن دين أو غيره؛ فإنه لا يحلُّ للمسلم قبوله كما قاله الشيخان، ونقل الزركشي وابن العماد عن النص ما يوافقه، ووجهه أن الاعتبار بعقيدتنا وإن كنا نقرهم على ذلك، وكذا يقال في الأكل من أموال الظلمة، ومَن أكثر أمواله حرام؛ فيكره ما لم يعلم عين الحرام" [الفتاوى الفقهية الكبرى 2/ 233].

هذا؛ وشكر البنوك أو المؤسسات المالية الربوية الداعمة لقاء ما تقدمه للمؤسسة يختلف حكمه بحسب طبيعته؛ فإن كان هذا الشكر لفظياً للإدارة، أو كتابياً بتوجيه كتاب شكر لها؛ فلا حرج فيه، وأما إن كان الشكر بنشر إعلانات وفيديوهات متضمنة للشكر، فلا يجوز؛ لأنها بمعنى الترويج والدعاية.

وعليه؛ فلا حرج في قبول التبرعات من البنوك والمؤسسات المالية الربوية إذا لم تشترط فيها الترويج والدعاية، أما إن كان ذلك مقابل القيام بأي عمل ترويجي ودعائي؛ فيحرم كالشكر من خلال نشر "البوستات" والإعلانات وغيرها؛ لما يتضمنه ذلك من الإعانة المحرمة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا