السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                    هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء والمساكين مثل تكية أم علي؟ 
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                    الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم.